كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٩٧
في حدوث عنوان الحكم أو يختص بالأول قولان أقويهما الثاني وان قلنا باعتبارها في الحدوث للاقتصار في مخالفة العمومات على المتيقن وان الإقامة أزالت الحكم دون الاسم وقد يتمسك لاثبات المختار باستصحاب وجوب التمام بعد انقطاع السفر الأول وفيه نظر لتغير الموضوع فتأمل جيدا والا يقم عشرة فان أقام أقل من خمسة أتم مطلقا اجماعا وان أقام خمسة أتم ليلا ونهارا على رأى الحلى وجمهور ممن تأخر عنه وعن الحلى دعوى الاجماع عليه للعمومات خلافا للمحكى عن الشيخ واتباعه فحكموا بأنه يتم ليلا ويقصر نهارا ويصوم شهر رمضان لصدر رواية عبد الله بن سنان المتقدمة السقيمة سندا الضعيفة دلالة من جهة التسوية بين الخمسة والأقل الصادق على اليوم وبعضه ومن جهات أخرى وان رويت في الفقيه بطريق صحيح كما قيل وأمكن الذب عن ضعف دلالتها لكن لا ينهض مخصصة للعمومات الكثيرة المعتضدة بعمومات التلازم بين القصر والافطار وبذلك ظهر ضعف القول باعتبار الخمسة في التقصير مطلقا كما عن الإسكافي كضعف قول العماني بعموم القصر من غير استثناء أحد واعلم أنه قد ورد في غير واحد من الاخبار ان المكارى والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا والأصحاب بين من فسرها بجعل المنزلين منزلا كما في (في) و (يب) مستشهدا له ببعض ما دل على أنه يقصر في الطريق ويتم في المنزل ومن حملها على ما إذا أنشأ سفرا جديدا غير صنعتهما كما في الذكري وقربه في المدارك وحكى عن جماعة ومن حملها على ما إذا أقاما عشرة أو ما إذا قصدا المسافة قبل تحقق وصف الكثرة ولا يخفى بعد الجميع من حيث الحملية وإن كان في الحمل الثاني نظر أيضا من حيث الحكم بوجوب التقصير عليهما إذا أنشأ سفرا جديدا نظرا إلى العمومات السليمة عما عدا ما ربما يستفاد من تعليل اتمام هؤلاء بكونه عملا لهم من أن الاتمام مختص بالسفر الذي هو عملهم ولا يخفى ما فيه لان الشارع علل اتمام هؤلاء بكون أصل السفر عملا لهم فيدل على أن من كان أصل السفر عملا له يتم فيه لا بان سفرهم عمل لهم فيدل على أن كل سفر كان عملا لشخص يتم فيه وكيف كان فلا يبعد وفاقا لظاهر المحقق الأردبيلي ومن تبعه العمل بظاهر تلك الأخبار والحكم بان من جدبه السير من هؤلاء يقصر نظرا إلى خروجه عن السفر المعتاد الذي صار في العادة بمنزلة الحضر له و عليه فلا اختصاص له بمن جعل المنزلين منزلا السادس من الشروط خفاء الصورة بل الشبح من الجدران لبيوت البلد والظاهر اعتبار الاعتدال في كل من الجدار والبلد والحاسة وموضع المسافر لان ذلك كله هو المتبادر من صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (ع) عن الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر قال إذا توارى من البيوت بناء على أن المراد توارى البيوت عنه كما لا يخفى توجيهه وظاهر الصحيحة انحصار حد الترخص في خفاء الجدران كما عن ظاهر المقنع الا ان الأكثر على الاكتفاء به أو بخفاء سماع صوت الاذان على أنه اذان وان لم يميز فصوله
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست