كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٠٥
الذهاب أربعة ورجوعه ليومه عازما للعود إلى محل الإقامة واستيناف الإقامة فيه لم يقصر مطلقا بلا خلاف كما عن كشف الالتباس وفي الرياض لانقطاع سفره الأول بالإقامة ولم يقصد بعدها مسافة غير متخللة بإقامة العشرة وكذا لو نوى بعد العود الإقامة في غير المحل مما لا يكون بينه وبين المقصد مسافة لعين ما ذكر وإن كان ظاهر كلماتهم الإقامة في المعاد وكذا لو قصد المرور بقاطع اخر قبل حصول المسافة ولو لم ينو العود أصلا فالظاهر وجوب (القصر صح) عليه بمجرد خروجه عن محل الإقامة أو عن محل ترخصه على الخلاف للعمومات وحكى الاجماع عليه عن غير واحد ولو نوى العود إلى مكان محاذ لمحل الإقامة فالظاهر أن حكمه كذلك ولو نوى العود من غير إقامة فالأقوى انه يقصر في العود و محل الإقامة وحكى عن غير واحد عدم الخلاف فيه ولا اشكال فيه للعمومات فان المرور بمحل الإقامة بنفسه ليس من القواطع ولا فرق بين كون محل الإقامة في جهة البلد التي يريد السفر إليها عند العود أم لا ولا بين إرادة تكرار الخروج من محل الإقامة إلى المقصد والعود منه إليه وعدمها للعمومات قيل ويشمله ظاهر عبارة الاجماع المدعى على القصر مع عدم إرادة العود إلى محل الإقامة ولا فرق بين ما إذا بدا له في العود بغير إقامة وغيره ولو نوى العود إلى محل الإقامة من غير إقامة فالأقرب وجوب القصر في العود وحكى عن غير واحد نفى الخلاف فيه للعمومات فان المرور بمحل الإقامة بنفسه ليس من القواطع ولا فرق بين كون محل الإقامة في الجهة التي يريد السفر إليها عند العود وعدمه ولا بين إرادة مجرد المرور بمحل الإقامة وبين إرادة المكث فيها دون العشرة ولا بين إرادة تكرار الخروج عن محل الإقامة إلى المقصد الذي يخرج إليه بعد الإقامة وعدمها نعم قد يتأمل في صورة إرادة التكرار من جهة التأمل في حكم العرف بجزئية مسافة الذهاب المكرر من المسافة الشرعية المقصودة الموجبة للتلبس بحكم السفر فان الشخص إذا خرج من النجف إلى الكوفة قاصدا للرجوع إليه ثم الذهاب إليه ثم الذهاب إلى كربلاء من الكوفة أو بعد الرجوع إلى النجف فالظاهر أن الذهاب والاياب لا يعدان من المسافة المقصودة كما أنه لو تكرر ذلك من بعض أهل النجف و كان المقصود له الذهاب إلى ذي الكفل لم يحتسب الذهابات المتكررة جزء من المسافة لتحصل من ضمها إلى المقصود المسافة الشرعية وكيف كان فالحكم بالتقصير عند العود إلى المقام مع إرادة الخروج منه ثانيا إلى هذا المقصد ثم العود منه إليه مشكل من جهة عدم عده عرفا جزء من المسافة المقصودة فلم يتلبس حينئذ بالمسافة المقصودة نعم يتعين الحكم بالقصر في العود الأخير هذا حكم العود والمعاد واما الحكم في الذهاب والمقصد فالأقوى فيه بناء على قاطعية الإقامة لنفس السفر دون مجرد حكمه هو الاتمام فيهما إذ بعد الحكم بقاطعية الإقامة لنفس السفر لابد من قصد مسافة شرعية جديدة لأن المفروض صيرورة ما قبل الإقامة كالمعدوم ولا ريب ان مجرد قصد المسافة لا يجدى
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست