في الذهاب واضح واما على قول من اكتفى فيه بأحدهما موقوف على ثبوت الدليل على أن ظهور الجدران في الإياب موجب للتمام حتى يجمع بينه وبين ما دل على ايجاب سماع الاذان له على نحو ما تقدم في اخفائهما لكن الدليل في الإياب لم يرد الا في خصوص الاذان ولعله لذا اقتصر عليه في (يع) كما عن التحرير الا ان ظاهر الأكثر على ما حكى عدم الاقتصار ولعلهم ظفروا على الدليل المذكور أو استفادوا من صحيحة محمد بن مسلم وان اختص موردها بالذهاب هو كون اخفاء البيوت حدا شرعيا بين السفر والحضر ولا مدخل فيه للذهاب والاياب وهذا هو الأقوى لكن هذا لا يناسب الحكم بكفاية اختفاء أحدهما في القصر ولو مع العلم بظهور الامر كما يقتضيه ظاهر اطلاق المحكي عن القدماء الا ان يريدوا بذلك تحقق وجود أحد الامرين من دون تحقق الآخر لا ولو مع العلم بتحقق عدم الآخر فيتحد مع فتوى المتأخرين على الوجه الذي ذكرنا (أخيرا صح) واعلم أن مسألة منتظر الرفقة في أثناء المسافة قد علم سابقا من مسألة استمرار القصد وانه يقصر مع تحقق الخفاء لاحد الامرين والجزم بالسفر أو بلوغ حد المسافة والا يحصل أحد الامرين من الخفاء مع الجزم وبلوغ المسافة أتم إما مع عدم الخفاء فلانه دون محل الترخص واما مع عدم الجزم فلحصول التردد في أثناء المسافة ولا يجدى لمن بلغ بريدا العزم على قطع إحدى المسافتين من الذهابية والملفقة لما عرفت من أن قصد المسافة النوعية المتحققة في الملفقة لا تنفع عند الأصحاب فتذكر ولو نوى المقصر الإقامة إما بالقطع بتحققها أو بالعزم عليها مع الظن بعدم طرو المانع في بلد بل أي مكان عشرة أيام انقطع سفره وأتم اجماعا محققا ونصا متواترا ففي الصحيح إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة وان لم تدر ما مقامك بها تقول غدا اخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضى شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك والمراد بالأرض في الرواية هو العنوان الذي ينسب إليه الإقامة عرفا بلا واسطة كالبلد وما ضاهاها فالمقيم عشرا بأرض العراق مثلا المتردد في بلاده لا يتم لان الإقامة عرفا تسند إلى البلد أولا والى ارض العراق بواسطته بخلاف المقيم في بلد المتردد في محلاته فان الإقامة تنسب إلى البلد لا بواسطة نسبتها إلى محلاتها إذا الإقامة عرفا لا تسند إلى المحلة حقيقة فالظاهر أن المعيار العرفي في محل الإقامة هو أخص عنوان تنسب إليه الإقامة حقيقة وعلى هذا ينزل ما ذكره المصنف في المنتهى من أنه لو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها لم ينقطع حكم سفره لأنه لم ينو الإقامة في بلد بعينه ثم إن ظاهر اعتبار قصد الإقامة عشرا في المحل هو انه لو نوى الخروج في أثنائها إلى ما هو خارج عن مصداق ذلك العنوان لم يتحقق نية الإقامة عشرا بل المتحقق نية الإقامة في بعض العشر الا ان يكون المحل في غاية القرب بحيث لا يعد خروجا عن محل الإقامة وكان زمان
(٣٩٩)