كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين في المواقيت وفيه فصلان * (الأول في أوقات الفرائض الخمس وفيه مسائل) * (الأولى) لا خلاف ظاهر انى ان زوال الشمس أول وقتا لظهر وانما الخلاف في أنه من حين الزوال يشترك الوقت بينها وبين العصر أو يختص الظهر من أول الزوال بمقدار أدائها الشهور هو الثاني والأول محكى عن الصدوق ونسب إلى والده أيضا قدس سرهما والمعتمد ما ذهب إليه المعظم لنا مضافا إلى إما رواه الشيخ عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات فماذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى أربع ركعات فإذا بقى مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقى وقت العصر حتى تغيب الشمس وهذه الرواية وإن كانت مرسلة الا ان سندها إلى الحسن بن فضال صحيح وبنو فضال ممن أمر بالأخذ بكتبهم ورواياتهم مضافا إلى انجبارها بالشهرة العظيمة بل عدم الخلاف الصريح في المسألة نظر إلى أنه لم يظهر من الصدوق المخالفة الا لا يراد اخبار الاشتراك في كتابه ونسبة المخالفة إليه بمجرد هذا مشكل سيما بعد ملاحظة ان ما اورده من الاخبار ظاهر في اشتراك الوقت من أوله إلى آخره بين الظهرين مع أن كلامه في الفقيه كما سيجئ صريح في اختصاص اخر الوقت بالعصر وبالجملة فنسبة القول باشتراك الوقت من أوله إلى آخره إلى الصدوق مشكل ومما يقوى ذلك الاشكال وقوع التصريح بالاجماع في كنز العرفان وحكاية عن الحلى وفي السرائر وظهوره من كلام السيد المحكي في المختلف والمدارك واحتج للصدوق
(٢)