كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢١٥
الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين في الخلل الواقع في الصلاة وهو إما عن عمد واما عن السهو وهي كما في الصحاح الغفلة وهي توجب النسيان تارة والشك أخرى فإن كان عن عمد فلا اشكال في بطلان الصلاة ويدخل في العامد الجاهل مطلقا وان لم يأثم القاصر منه لعموم الامر مع بقاء الوقت وأصالة عدم سقوطها بما فعل واستثنى من ذلك لأجل النص الجاهل بوجوب الجهر والاخفات فيما يجبان فيه من حيث ذات الفريضة إذا لم يكن مترددا ليتمكن من قصد التقرب إما إذا وجب الاخفات لأجل الاقتداء أو على المرأة لكون صورتها عورة فلا يبعد عدم المعذورية لانصراف النص إلى غير ذلك مضافا إلى اختصاصه بالرجل فتأمل وإن كان عن سهو فمنه مالا حكم له ومنه ما له حكم وقد أشار المصنف قدس سره إلى القسم الأول بقوله لا حكم للسهو مع غلبة أحد الطرفين على الأخر المتحققة بمجرد الظن وان لم يكن قويا بل يبنى على المظنون مطلقا ويجعله كالمعلوم على المشهور لعموم النبوي المورد في كتب الفتاوى على وجه يشعر بقوله إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أخرى ذلك إلى الصواب وليبين عليه ورواية صفوان المصححة إذا لم تدركه صليت ولم يقع وهمك على شئ فاعد الصلاة وغيرها مما ورد في بعض الموارد المؤيدة بقاعدة نفى العسر وتنظر فيه غير واحد بأنه لا عسر مع عدم الكثرة ومعها يسقط حكم الشك وفيه نظر لان أدلة كثير الشك مختصة بكثرة الشك العارضة لبعض الاشخاص أحيانا في بعضها انه مرض شيطاني أو مقدمة له واما كثرة الشك بالمعنى الأعم من الظن فهى فطرية لجميع الناس الا ما شذ فالمناسب لنفع الجرح التفصيل فيه بين الظن وغيره لا سقوط حكمه مطلقا كما لا يخفى ومقتضى اطلاق بعض ما ذكر وفحوى الأخر المعتضدين بحكاية الاجماع عن غير واحد عدم الفرق بين الاعداد والافعال ولذا اشتهر ان المرء متعبد يظنه وان لم نعثر في ذلك على رواية قال في المختلف في رد الحلى في مسألة ما لو فاته من الصلاة ما ترد وبين الخمس ان غلبة الظن تكفى في العمل بالتكاليف الشرعية اجماعا انتهى في شرح الفريد البهبهاني قدس سره في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده ان الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية الثابتة المقررة في جميع المقامات و البناء في الفقه على ذلك بلا شبهة انتهى ومما ذكر ظهر ضعف منع الحلى وبعض من مال إليه عن العمل بالظن فيما عدا أخيرتي الرباعية من الاعداد استنادا إلى اخبار دلت على اعتبار حفظ عدده واليقين إذ يجب تخصيصها وان كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدمة المعتضدة بما مر وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى وكذا لا حكم الناسي القراءة أو ناسي الجهر والاخفات في جميع مواضعهما أو ناسي ابعاض القراءة مثل
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست