كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٩٨
أو أصل الصوت ومستندهم الجمع بين الصحيحة المتقدمة وبين صحيحة عبد الله المروية في صوم التهذيب إذا كنت في موضع تسمع فيه الاذان فأتم فيه وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل هذا بتخصيص مفهوم الصحيحة الأولى بالفقرة الثانية من الصحيحة الثانية وتخصيص الأولى منها بمنطوق الصحيحة وعليه فلو خفى الاذان وظهر الجدران أو انعكس وجب القصر وهذا الجمع حسن لو كان المقام مقام بيان السبب للتقصير فيحمل على تعدد السبب كما في نظائره لكن المقام بيان التحديد والحمل على تعدد الحد غير مستقيم بين الأقل والأكثر ولعله لذا عكس المتأخرون الجمع بين الصحيحين فاعتبروا خفاء الامرين مضافا إلى عدم شمول اطلاق الصحيحة الأولى كالفقرة الثانية من الثانية لصورة تحقق العلم باختلافهما بل الظاهر منهما هو وجوب القصر متى تحقق أحدهما للمكلف فكان الامرين لما كان الأغلب موافقتهما واقعا حكم الشارع بالتلازم الظاهري بينهما فاكتفى بأحدهما عن الأخر ما لم يعلم تخالفهما واما التمسك في ترجيح هذا الجمع بموافقته لاستصحاب التمام فيرده عمومات التقصير وفي ظاهر المقنعة كالمحكى عن الديلمي اعتبار خفاء الاذان فقط ولعله لترجيح الصحيحة الثانية على الأولى لاعتضادها بغيرها من الأخبار المستفيضة المقتصر فيها على خفاء الاذان مع احتياج الصحيحة الأولى إلى التوجيه كما عرفت وعن والد الصدوق عدم التحديد الا بالخروج عن المنزل للمرسلة وبعض ما رواه الشيخ في صوم التهذيب وهو شاذ ثم إنه يجب تقدير أحد الامرين على مذهب القدماء مع فقدهما كما إذا خرج عن حضر ليس فيه اذان ولا بيوت متعارفة وتقدير كليهما على قول المتأخرين إذا استندوا فيه إلى عكس جمع القدماء بين الصحيحين وتقدير المعدوم منهما مع وجود الآخر والفحص عن الموجود المجهول منهما بعد معرفة الآخر واما إذا استندوا في قولهم إلى الانصراف الذي ادعينا فالظاهر أنه لا يجب تقدير المعدوم منهما ولا الفحص عن الموجود بعد تحقق الأخر بل ولا تقدير كليهما مع عدمهما بل يكتفى بتقدير أحدهما على تأمل فيه وما ذكر في مبدء الترخص هو بعينه نهاية التقصير عند الأكثر لعموم قوله (ع) في ذيل الصحيحة السابقة وإذا قدمت من سفرك فمثل هذا والمصححة المحكية عن المحاسن وإذا سمع الاذان أتم المسافر وبهما يرفع اليد عن ظاهر ما دل من الأخبار المستفيضة على أنه لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل أهله وبيته أو منزله المعتضد باستصحاب التقصير وعموماته لرجحانهما بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع كما يظهر من الذكرى وموافقة تلك الأخبار لمذهب العامة كما عن الوسائل وغيره وقابليتها للتأويل في لفظ الأهل والمنزل بإرادة ما يعم محل الترخص ومخالفتها في الجملة لما دل على وجوب التمام في الحضر فظهر ضعف القول بمضمونها كما عن السيد والإسكافي ثم إن الاكتفاء في الإياب بظهور أحد الامرين على قول من اعتبر اختفاؤهما
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست