كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٠٣
وكذا لو بقيت خمس وعموم من أدرك ركعة لا يدل على جواز ذلك تعمدا وعن بعض الأصحاب في الصورة الأولى احتمال اتمام العصر وقضاء الظهر وهو ضعيف والتحقيق ان أدلة التخيير لا تنصرف إلى مثل المقام ولو سلم فالتخيير الذاتي لا ينافى التعيين العرضي كما في سائر موارد التخيير ولو أتم القصر عالما بالحكم أعاد مطلقا في الوقت وخارجه اجماعا فتوى ونصا ولو أتم ناسيا وجب عليه ان يعيد في الوقت على المشهور وعن جماعة دعوى الاجماع للأصل ولمصححة أبي بصير عن الرجل نسى فصلى في السفر أربع ركعات قال إن ذكر في ذلك اليوم فليعد وان لم يذكر حتى يمضى اليوم فلا إعادة وهي مختصة بالظهرين ويثبت في العشاء بعدم الفرق وفي مصححة العيص عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد وظاهره النسيان بل صريحه بعد اخراج العامد بالاجماع والجاهل بما يأتي مع أنه يكفى الاطلاق وعن والد الصدوق والشيخ في المبسوط الإعادة مطلقا لعموم المستفيضة الحاكمة ببطلان الصلاة بالزيادة ويجب تخصيصها بما ذكر مضافا إلى منع دلالة المستفيضة على أزيد من الإعادة ولو أتم جاهلا بالحكم لا يجب ان يعيد مطلقا للأخبار المستفيضة وحكاية الاجماع عن ظاهر بعض في الجملة وعن الإسكافي والحلبي الإعادة في الوقت لمصححة العيص المتقدمة المعارضة للمستفيضة بالعموم من وجه المرجحة عليها بالأصل وفيه ان المستفيضة أقوى دلالة في نفى الإعادة في الوقت من شمول الصحيحة للجاهل مضافا إلى اعتضاد المستفيضة بالشهرة العظيمة وحكاية الاجماع وعن العماني الإعادة مطلقا لعموم اخبار الزيادة وخصوص المحكي عن الخصال من لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه زاد في فرض الله عز وجل ويجب تخصيصها بالمستفيضة ولا فرق في الحكم بين الصوم والصلاة للصحاح المستفيضة نعم لو صام نسيانا فالظاهر وجوب القضاء لعموم صحيحة معاوية بن عمار على الظاهر إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإعادة وعموم ان الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ولو أتم لجهله في بعض مسائل القصر كما لو أتم بعد العدول عن نية الإقامة قبل الصلاة فالأقوى معذوريته لاطلاق قوله (ع) في غير واحد من الصحاح من صام في السفر بجهالة لم يقضه ويؤيده فحوى معذورية جاهل أصل القصر في السفر ولو قصر الحاضر ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة عليه بل القضاء ولو قصر جاهلا فالأقوى انه كذلك للأصل نعم ورد في مصححة منصور بن حازم إذا أتيت بلدة وأزمعت على المقام عشرا فأتم فان تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة وحكى العمل به عن ابن سعيد في الجامع وهو مشكل ولو عمل به فيقتصر على مورده وهو قصر المسافر مع الإقامة ولو سافر بعد دخول الوقت عليه في الحضر ولم يصل فيه أتم عند المصنف (ره) وغير واحد لاستصحاب التمام ولصحيحة محمد بن مسلم وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا ونحوها رواية بشير النبال وفى الاستصحاب في أمثال
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست