النية والتكبير لاعتباره في كليهما ولو من جهة وجوب مقارنتها وهو أولي من تأخيره نظر إلى أنه لا يجب حتما الا بعدهما لأنه لا ينافى حقيقته بسبق المعرفة وهو ركن في الصلاة مع القدرة باجماع العلماء كما في المعتبر وعن جماعة بل علماء الاسلام كما في المنتهى مضافا إلى ظهور الأدلة اللفظية وقضاء أصالة الركنية بناء على تفسير الركن بما تبطل الصلاة تبركه عمدا أو سهوا كما يظهر من الكتاب والشرايع ونحوهما وصرح به في المعتبر والمنتهى والذكرى وحكاه الأول عن الشيخ ولو ضم إلى تركه زيادته كما في جامع المقاصد والروض ومجمع الفائدة وعن المهذب ناسبين له إلى الأصحاب سقط التمسك بالأخيرين واحتاج إلى استثناء زيادة القيام في كثير من الموارد وكيف كان فقد استشكل جماعة من المتأخرين أو لهم فيما اعلم المحقق الثاني اطلاق القول بركنية القيام بان ناسي القراءة وابعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع وعدلوا عن القول بالاطلاق إلى ما حكوه عن الشهيد قدس سره في بعض تحقيقاته من أن القيام بالنسبة إلى الصلاة على انحاء فهو شرط في حال النية وركن في حال التكبير وكذا المتصل منه بالركوع وواجب في حال القراءة فلو سهى وكبرا و ركع جالسا بطلت صلاته بخلاف ما لو قرء جالسا فالركن منه في الركعة الأولى هو المقدار الذي يسع للافتتاح والمسمى الذي عنه يتكون تقوس الركوع وان حصل في ضمن ما للافتتاح وفي ساير الركعات هو الأخير وهو حسن ان ثبت الاجماع على ركنيته في نفسه كما هو ظاهر معاقد الاجماعات والا فيمكن القول بعدمه واستناد بطلان صلاة من كبر جالسا إلى فقد شرط التكبير لا فقد القيام الركني كما يساعده قوله (ع) في موثقه عمار لا يعتد بالتكبير وهو قاعد واستناد بطلان صلاة من ركع جالسا إلى عدم تحقق الركوع القيامي الذي هو ركن في حق القائم أعني الانحناء عن استقامة مع الوقوف على القدمين لا إلى ترك القيام مع تحقق الركوع كما أدعاه الفاضل في شرحه على الروضة وتبعه في الرياض وركوع الجالس وإن كان ركوعا لأنه هو الانحناء سواء كان عن اعتدال القيام أو عن اعتدال القعود الا ان الركن ليس هو المشترك بين الركوعين كما يؤمى إليه تحديدهم الركوع الركني للقائم في بابه ويؤيده اعتراف بعض القائلين بركنية هذا القيام بعدم انفكاك تركه عن ترك الركوع ويزيده تأييدا قوله (ع) " لا تعاد الصلاة الا من خمسة " الدال على حصر مستند بطلان الصلاة المنعقدة صحيحا في الاخلال بالركوع أو السجود وحينئذ فيقوى احتمال كون القيام الذي
(٦٢)