كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٥٤
الأصابع أو البطن في عظيم البطن أو طرف الأنف الأسفل حال القيام والركبتين حال التشهد والرأس حال السجود واما البعيد عن الكعبة فلما كان توجهه إلى الجهة فلا يلاحظ في الأقربية إلى شئ خارجي نعم هنا كلام اخر في أصل جواز استدارة المأمومين من جهة كون الجماعة هيئة توقيفية لابد من الاقتصار فيها على المتيقن وهو ما إذا لم يتقدم المأموم على الامام عرفا وان لم يكن تقدم بالنسبة إلى الجهة التي توجها إليها أعني الكعبة بيانه ان التقدم قد يلاحظ بالنسبة إلى جهة خاصة من الجهات المطلقة المنتهية إلى محدد الجهات وبهذا الاعتبار يقال لكل من الإمام والمأموم المتقابلين انه متقدم على صاحبه بالنسبة إلى الجهة التي توجه إليها وقد يلاحظ بالنسبة إلى جهة الكعبة وحينئذ لا يصدق على أحد المتقابلين التقدم على صاحبه لأنهما متوجهان معا إلى جهة واحدة وحيث إن معاقد الاجماعات على عدم تقدم المأموم ظاهرة في إرادة التقدم العرفي وهو الملحوظ بالنسبة إلى مطلق الجهة ولا أقل من احتمالها له وحينئذ فمجرد كون المأموم متقدما على الامام باعتبار ملاحظة وجهة الامام يكفى في البطلان وإن كان الامام أيضا مقدما على المأموم بملاحظة وجهة فتأمل واما ما أدعاه في ذكرى من الاجماع عليه في كل الاعصار فهو مسلم الا ان حجية تلك السيرة محل تأمل عدم كشفه عن رضا النبي أو أحد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم الا ان يقال بعدم بلوغ التكبير من واحد منهم (ع) ولا من غيرهم من الصحابة والتابعين يكشف عن رضاهم عليهم السلام والمسألة لا تخلوا من اشكال كمسألة صلاة المأموم في جوف الكعبة مع توجهه إلى الجهة المقابلة لجهة الامام والله العالم ثم رسوله ثم أوصيائه الكرام صلوات الله عليهم ويعتبر في انعقاد الجماعة للمأموم قصد الايتمام لتوقف تحقق عنوان الايتمام الذي هو مناط ترتب الآثار من سقوط القراءة ونحوه على قصده وهذا واضح ثم إن نية الايتمام كما توجب صيرورة المأموم مأموما كذلك توجب صيرورة الامام إماما لان الامام من يأتم به غيره وان لم يعرض نفسه لذلك فظهر ان انعقاد الجماعة ولو بالنسبة إلى الامام لا يحتاج إلى نية الإمامة بل يتحقق بنية المأموم للايتمام وفاقا لصريح جماعة بل ظاهر المنتهى الاتفاق عليه وفي مجمع الفائدة كأنه اجماع وفي الرياض لا أجد فيه خلافا وهل يتوقف استحقاقه الثواب عليها ظاهر الأكثر العدم ومال المحقق الأردبيلي (ره) إلى ثبوته فان أراد ثبوت ثواب امتثال أوامر الجماعة والصلاة بالناس فلا وجه له لعدم حصول امتثالها وان أراد ترتب فضيلة ومزية على صلاته بمجرد ايتمام غيره به مع عدم قصده ذلك أو مع عدم شعوره به فلا مضايقة فيه * (ثم إن المأموم) * لو أخل بنية الايتمام فهو منفرد إذ لا نعنى بالمنفرد الا من دخل في الصلاة غير قاصد للايتمام نعم لو مضى في صلاته على أحكام الجماعة بطلت صلاته وعليه يحمل ما في بعض كلماتهم من أنه لو أخل بنية الاقتداء بطلت صلاته ومعناه انه لو صلى جماعة من دون نية الايتمام كانت صلاته باطلة لا ان من لم ينو الايتمام فصلوته باطلة فان كل منفرد غيرنا وللائتمام مع أنه
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست