كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٥٧
لو نوى {كل من شخصين الإمامة} للاخر صحت صلاة كل منهما بلا خلاف بل حكى الاجماع عليه عن بعض ويدل عليه وجود المقتضى للصحة وعدم المانع ويدل عليه رواية السكوني وظاهر اطلاقها كالفتاوى وعدم الفرق بين صورتي الاخلال بوظيفة المنفرد كما إذا شك في العدد فرجع إلى صاحبه لكن مقتضى القاعدة فيه البطلان وعدمه وينبغي تنزيل كلمات الأصحاب عليه لان كثيرا منهم علل الحكم بعدم اخلالهما بوظيفة المنفرد بل لا يبعد تنزيل اطلاق النص عليه بناء على ما هو الغالب من عدم حصول الشك لهما في الأثناء {ولو نوى كل منهما الايتمام} بصاحبه بطلت صلاتهما لأن عدم انعقاد جماعتهما مع اخلالهما بوظيفة المنفرد يوجب ذلك كما عرفت ويدل عليه أيضا رواية السكوني وضعفه لو كان منجبر بعدم الخلاف في المسألة ولو اتفق ذلك مع عدمه اخلالهما بوظيفة المنفرد صح فعلهما كما لو قرء كل منهما بنية الوجوب بان كانا أصم أو اتفق ذلك في الركعتين الأخيرتين لظهور خروج ذلك عن مورد النص مع ضعفه وعدم الجابر له في المقام هذا كله لو حصل نية الايتمام من كل منهما ولو ادعى كل منهما ذلك مع عدم علم الأخر بصدقه ففي الحكم بالصحة لانصراف النص إلى صورة العلم أو الاطمينان بصدق قول كل منهما فيرجع إلى القاعدة المقتضية للصحة لأنه شك في الصحة بعد العمل أو الحكم بالبطلان من جهة منع انصراف الرواية إلى صورة العلم أو الاطمينان بالصدق مضافا إلى أن الاخلال بالقرائة متحقق والمسقط لها وهي الجماعة ولو صورة غير معلوم وصحة الصلاة لو أخبر الامام بحدثه أو فقد شرط اخر لأجل احراز الجماعة الصورية المنتفية في المقام ولذا لا يقدح هناك القطع بما أخبر به الا ان يقال إن أصالة الصحة عند الشك بعد الفراغ يكفى في الحكم ظاهرا باحراز المسقط الا ان يدعى اختصاص مورد ذلك الأصل بما إذا شك المكلف في صحة العمل من جهة الأمور الراجعة إليه فعلا أو تركا وهو بعيد وابعد منهما دعوى ان أصالة الصحة لا تعارض العمومات الدالة على بطلان الصلاة بترك الفاتحة خرج منه ما إذا تيقن الايتمام وبقى الباقي ويتلوها في البعد دعوى اطلاق النص لصورة شك كل منهما في صدق صاحبه فالحكم بالصحة حينئذ قريب ولعله لما ذكرنا قال في فوايد الشرايع وحاشية الارشاد ان قبول في قول كل منهما في حق الأخر تردد ومما ذكرنا يظهر قرب الحكم بالصحة فيما لو شكا فيما أضمراه كما عن المحقق والشهيد الثانيين واحتمله في محكى التذكرة والنهاية معللا بكونه شكا بعد الفراغ وان احتمل فيها البطلان أيضا معللا بأنه لم يحصل الاحتياط في أفعال الصلاة بيقين ومرجعه إلى ما ذكرنا من القطع بالاخلال بالقرائة والشك في المسقط وقد عرفت ابرامه ونقضه {قال المحقق الثاني} في محكى فوايد الشرايع ان الشك في الأثناء مبطل واما بعد الفراغ فالذي يقتضيه النظر عدم الأبطال الا ان قبول قول كل منهما في حق الأخر بعد الصلاة يقتضى تأثير الشك حينئذ حيث إن شرط الصحة لم يتحقق انتهى لكن الظاهر أن من فرق انما فرق بالنص ثم إن
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست