فقال تقدم لا عليك وصل بهم قال وروى أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما ثم إن ظاهر مورد هذه الأخبار إعادة من صلى منفردا صلاته بالإمامة لقولهم لم يصلوا أو بالايتمام بهم في تلك الصلاة التي صلاها واما غيرها فلا يبعد الحاقه به واما إعادة من صلى منفردا مع من صلى منفردا ففيه اشكال لعدم الدليل ويمكن ان يستدل عليه بالنبوي الآتي الدال على أن الصلاة مع شخص لتحصيل الجماعة صدقة عليه فكل من الإمام والمأموم يتصدق على صاحبه بل بما تقدم من قوله الرجل يصلى ثم يجد جماعة فان المستفاد منه إناطة الحكم بأنه اتفق له الجماعة سواء كان منعقدا من دونه أو انعقد به وبالجملة فالمستفاد من الروايات رجحان إعادة الصلاة لتدارك فضيلة الجماعة فيهما سواء كان مع من صلى أو لم يصلى واحدا أو متعددا انعقدت الجماعة به أو بغيره اتحدت صلاة أحدهما مع صلاة الأخر أو اختلفت واما من صلى جماعة فان صلى ثانيا بتلك الجماعة بعينها فالظاهر عدم الجواز لا دليل عليه كما أنه لا اشكال ولا خلاف في استحباب اعادته إماما لمن لم يصل كما روى أن معاذا كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وآله ثم يرجع فيصلى بقومه وعن غوالي اللآلي انه صلى الله عليه وآله قال لأصحابه الذين صلوا معه الا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه مشيرا إلى من دخل المسجد ولم يصل ويظهر منه جواز ايتمام من صلى جماعة بمن لم يصل لحصول التصدق عليه بالصلاة معه واما ايتمامه بمن صلى منفردا و إمامته له ففيه اشكال وكذا ايتمامه بمن صلى جماعة غير جماعة المأموم أو إمامته له بقى إعادة من صلى جماعة مع جماعة مبتدئة أخرى ولا يبعد جوازها العموم صحيحة زرارة فيمن صلى ودخل مع قوم في صلواتهم بغير نية الصلاة فأحدث الامام فاخذ بيده فقدمه قال عليه السلام لا ينبغي للرجل ان يدخل مع قوم في صلواتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي ان ينويها صلاة وإن كان قد صلى فان له صلوات أخرى والا فلا يدخل معهم فقد تجزى عن القوم صلواتهم فإن لم ينوها فروع (الأول) هل يجوز تكرار الإعادة ثانيا وثالثا وظاهر الشهيدين وبعض نعم لعموم الأدلة وفيه اشكال لعدم النص وأصالة عدم مشروعية الإعادة وهل يجوز تسامحا في أدلة السنن من جهة فتوى الفقيه فيه اشكال لاحتمال التحريم المستفاد من الرواية لا تصلى صلاة مرتين وقوله لا جماعة في نافلة وان سلم انصرافه إلى غير المقام لكن الاحتمال لا يندفع بذلك مع أن عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب دليل على عدم مشروعية الصلاة الخالية عن الفاتحة وعدم حصول التقرب بها ومعه لا يتأتى قصد التقرب المعتبر في الصلاة الا ان يقال إن اخبار التسامح بعد فرض تسليم شمولها لفتوى الفقيه مثبتة لرجحان العمل الموجب لامكان قصد التقرب فلا يحتاج إلى أمر يتحقق عدا الامر الحاصل من تلك الأخبار ولا يعارضها الدليل المعتبر الدال على عدم حصول التقرب لأنه لا يفيد القطع فاحتمال الرجحان والمشروعية باق وهو كاف لادخال المورد تحت أدلة التسامح مع العقل والنقل الثاني هل يجوز ان ينوى الفرض في المعادة أو لابد من نية الندب قولان واستشهد للأول برواية برواية هشام بن سالم المتقدمة
(٣٥٩)