كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٥١
انه يعود إليهما ويدل عليه روايات منها صحيحة علي بن يقطين عن رجل يركع مع الامام ليقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه معه ومثلها رواية سهل الأشعري ورواية الفضيل عن رجل صلى مع امام يأتم به ثم رفع رأسه عن السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود قال فليسجد ورواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له اسجد مع الامام وارفع رأسي قبله أعيد قال اعدوا سجد وظاهره ولو بقرنية كون شأن الراوي أجل من أن يتعمد التقدم على الامام كما قيل خصوص صورة السهو أو الظن فيها يخصص رواية غياث بن إبراهيم عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا ابطأ الامام ويرفع رأسه معه قال لا بصورة التعمد لكن الانصاف ان هذا التقييد مرجوح بالنسبة إلى التجوز في الأوامر السابقة بالحمل على الاستحباب لأنه تقييد بالفرد الغير الغالب نعم لو حمل النفي في الجواب على نفى الجواز من جهة توهم المنع لزيادة الركن بناء على كون السؤال عنه لم يتأت الحمل المذكور بل يتعين تقييد النهى بصورة العمد للاجماع على عدم التحريم في صورة السهو فيصير أخص مطلقا من الأوامر فتقيد به ولو فرضنا ظهوره في نفى الوجوب في مقام زعم وجوب المتابعة على الاطلاق لكن الجواب بنفي الوجوب لا يلايم ثبوت الاستحباب كما لا يخفى ثم إنه يترتب على ما ذكرنا من كون الجزء الأصلي هو المأتي به سهوا دون المعاد أمور مثل انه لو نسى العود إلى المتابعة بعد ما قام عن ركوعه بطل على الثاني دون الأول وانه لو نسى فدخل في السجود قبل ركوعه والامام لم يركع بعد فسدت صلاته على الأول دون الثاني وانه لو أخل بشئ من واجباته عمدا بعد التنبه بسبق الامام بطلت صلاته الا إذا تركها لادراك المتابعة ولو أخل به سهوا لم يجب عليه الاتيان به في المعاد وإن كان يجب فيه ما وجب في الأول على ما هو المتبادر من قولهم عليهم السلام بعيد ركوعه هذا في السبق إلى الركوع والسجود واما لو سبق إلى الرفع عنهما فالمعاد جزء من السابق يجب فيه تدارك ما اهمله سابقا بل يجب عليه ترك واجباتها إذا تنبه للسبق قبل الاتيان بها إلى غير ذلك من الثمرات المترتبة على كون الجزء الأصلي هو الأول أو الثاني وقد عرفت قوة الأول والله العالم ثم إن الأكثر لم يتعرضوا لما إذا سبق عمدا أو سهوا في غير الركوع والسجود كالقيام بعد السجدتين أو بعد الركوع وان دل معاقد اجماعاتهم كالنبوي على وجوب المتابعة في جميع الأفعال وتعرضهم لحكم الرفع عن الركوع قبل الا أم ليس من حيث السبق إلى القيام ولذا يعم ما لو سبق في الرفع مع بقائه منحنيا وكذا الرفع عن السجود قبله ليس من حيث السبق إلى الجلسة الواجبة فالكلام فيما لو تابعه في الركوع عن الركوع والسجود لكن سبقه إلى القيام والجلوس نعم في بعض العبائر ما يدل على عموم الحكم فان المحكي عن السرائر أنه قال لا يجوز للمأموم ان يبتدئ بشئ من أفعال الصلاة قبل امامه فان سبقه على سهو عاد على حاله حتى يكون به مقتديا وان فعل ذلك عمدا فلا يجوز له العود
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست