بالمأموم الواقعي فإذا انتفى الامام انتفى الايتمام ولا اشكال في شئ من ذلك الا انه ربما يتخيل ان ترك القراءة لا يوجب بطلان الصلاة الا إذا وقع عمدا واما مع اعتقاد عدم الوجوب فهو وكالنسيان كما لو اعتقد المأموم المسبوق ان الامام في إحدى الأوليين فلم يقرء فتبين انه في الأخيرتين لكن هذه الدعوى مع عدم ثبوتها في مقابل عموم قوله (ع) لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لا يقدح فيما نحن فيه لان المقصود هو ان الصلاة باعتقاد الجماعة إذا اشتمل على ما يخل بصلاة المنفرد كانت باطلة وغاية الدعوى المذكورة عدم اخلال ما ذكر بصلاة المنفرد ويؤيد ما ذكرنا من بطلان الصلاة بل يدل عليه ما ورد في الرجلين المتداعيين للمأمومية فان كلا منهما قد نوى الاقتداء بمن تبين انه غير امام لكن يعارضها صحيحة زرارة المروية في الكتب الثلاثة فيمن دخل مع قوم مصلين غيرنا وللصلوة ثم أحدث الامام فاخذ بيد الرجل فقدمه عليهم قال تجزى القوم صلاتهم المعتضدة بما ورد في امام تبين كونه يهوديا فان اليهودي غير مصل في الحقيقة اللهم الا ان يخص الصحيحة وما في معناها بموردها وهو ما إذا تحقق صورة الامامية والمأمومية فلا تدل على الصحة فيما نحن فيه مما انكشف عدم الامامية والمأمومية ولو بحسب الصورة كما إذا اقتدى بمن تبين انه مأموم أو غائب عن محل الصلاة أو انه حاضر مشغول بغير الصلاة مما يتخيله الناظر صلاة أو غير ذلك لو عين الامام بعنواني الإشارة والصفة كهذا الهاشمي فبان غير هاشمي فالظاهر صحة الاقتداء لان عنوان الامام هو المشار إليه و نفس الهاشمي لا يصلح ان يكون عنوانا ولذا لا يجوز الاكتفاء به في التعيين ولو عينه بعنواني الإشارة والتسمية كما لو نوى الاقتداء بهذا على أنه زيد فبان عمروا ففي صحة الاقتداء وجهان كما عن بعض وحكى عن اخر تقوية الصحة وعن ثالث تقوية البطلان وربما تقيد الصحة بما إذا كان عمر وعاد لا أيضا والتحقيق {انه إذا ناط الاقتداء} بالشخص الحاضر معتقدا انه زيد بحيث كان اعتقاد هذا مقارنا أو داعيا فلا ينبغي الاشكال في الصحة وإن كان الحاضر غير عادل إذ يكفى في الصحة اعتقاد عدالته ولو من جهة اعتقاد انه الشخص الفلاني الا ان يقال إن اعتقاد العدالة من جهة الاشتباه في الشخص لا دليل على المعذورية فيه إذا القدر المسلم من المعذورية ما لو كان الاشتباه في الصفة دون الموصوف لكن يدفعه فحوى ما عرفت من أن الامامية والمأمومية إذا تحققت صورة فلا يقدح اختلال أوصاف الامام حتى كونه مصليا بل العمدة في عدم قدح تبين فسق الامام الفحوى المذكورة بل لا دليل غيرها {وان ناط الاقتداء} بزيد معتقدا حضوره بحث كان اعتقاد حضوره من جهة تصحيح الاقتداء به فبان غيره فلا ينبغي الاشكال في بطلان الاقتداء لعدم تحقق الامام لأن المفروض ان امامه غايب بل ميت أو نائم مثلا ثم تشخيص أحد التقديرين موكول إلى نية المأموم إذ ليس هنا لفظ يؤخذ بظاهره فلو لم يتشخص أحدهما فالوجه بطلان الاقتداء لعدم احراز شرطه وهو القصد إلى امام حاضر
(٣٥٦)