كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٥٨
الشك إذا وقع في الأثناء بنى على صحة ما مضى من الصلاة من الافعال التي دخل في غيرها لعين ما ذكر فيما بعد الفراغ ويبنى فيما يستقبل على الانفراد ويجعل نفسه كأنه عدل في الحال إليه فافهم المشهور بين الأصحاب عدم مشروعية الجماعة في النافلة عدا ما استثنى بل عن المنتهى وتذكرة وكنز العرفان دعوى الاجماع عليه ويدل عليه الأخبار المستفيضة وبإزائها مستفيضة تدل على الجواز منها ما ورد في إمامة المرأة ومنها ما ورد في ايتمام المسافر ومنها غير ذلك لكن الترجيح مع الاخبار الأول لصراحتها بالنسبة وبعدها عن مذهب العامة وموافقتها للشهرة المحققة والاجماع المحكي ولو لم يكن في المسألة الا أصالة عدم المشروعية وعدم سقوط القراءة لكفى بعد فرض تكافؤ الاخبار ولا يتوهم جريان التسامح هنا لأنه انما يجرى في اثبات أصل الثواب ولا يفيد تحقق الامتثال الامر المقطوع به إذا شك في فرد انه مجز في امتثاله من جهة احتمال مدخلية شئ فيه وما نحن فيه من هذا القبيل لان الكلام في أن امتثال أوامر تلك النافلة كصلاة الليل أو صلاة الزوال أو صلاة جعفر تحصل بالاقتداء فيها وترك وظايف المنفرد بترك القراءة وفعل السكوت الطويل وغير ذلك أم لا ومن المعلوم ان أصالة الفساد سليمة لا تدفع بقاعدة التسامح نعم لو صلاها بنية الاقتداء ولم يحل بوظايف المنفرد بفرض جواز القراءة خلف الإمام و [رجى] بذلك ادراك ثواب الجماعة في النافلة لم يبعد صحة الصلاة وادراك ثواب الجماعة لكن ليس هذا من الحكم بصحة الجماعة في النافلة كما لا يخفى {وفي دخول المنذورة} فالفريضة أو النافلة وجهان بل قولان مبنيان على إرادة النافلة بالذات من النص والفتوى أو المتصف بالاستحباب فعلا والأحوط الترك بل هو الأقوى وللأصل لعدم شمول أدلة الجماعة في الفرض له فافهم مسألة {لا خلاف نصا وفتوى جواز إعادة من صلى منفردا} صلاته إذا وجد جماعة إماما أو مأموما وعن العلامة في المنتهى وجماعة ممن تأخر عنه دعوى الاجماع عليه ويدل عليه رواية هشام بن سالم الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلى معهم ويجعلها الفريضة ان شاء ومثلها رواية حفص بن البختري باسقاط قوله إن شاء ورواية ابن أبي بصير اصلى ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت فقال صلى معهم يختار الله أحبهما إليه ورواية الحلبي يصلى الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيعيد صلاته معهم قال نعم وهو أفضل قلت فإن لم يفعل قال لا بأس وصحيحة ابن بزيغ قال كتبت إلى ابن أبي الحسن عليه السلام انى أحضر الصلاة مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل ان اتيهم وربما صلى خلفي من يقتدى بصلاتي والمستضعف والجاهل فاكره ان أتقدم وقد صليت لحال من يصلى بصلاتي ممن سميت لك فأمرني بذلك انتهى إليك واعمل بامرك انشاء الله تعالى فكتب صل بهم ومرسلة الفقيه اصلى في أهلي ثم اخرج إلى المسجد فيقدموني
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست