كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٥٠
فان فعل بطلت صلاته انتهى لكنك عرفت سابقا ان النبوي في مقام اعتبار المتابعة في الافعال المفروغ صدورها عن كل من الإمام والمأموم لا في مقام ايجاب صدور يصدر عن الامام ثم إنه لو ترك العود ففي صحة صلاته كما عن الروضة و غيرها ولعله مراد الشهيدين والمحقق الثاني وجماعة من أن الناسي لو لم يعد فهو عامد وعدمها كذلك والتفضيل بين الرجوع قبل اتمام الامام القراءة أو بعده كما عن الغرية وربما فسر به قولهم إنه لو لم يرجع فهو عامد وجوبه بل أقوال يمكن بناؤها على أن العود يجب للمتابعة الواجبة لنفسها والركوع الصلاتي قد تحقق فتصح الصلاة وإن كان ركوعه قبل اتمام القراءة لخروج محلها بالدخول في الركوع الصحيح الشرعي أو لوقوع الركوع السابق فاقد الشرطة أعني المتابعة بناء على وجوبها على نحو الشرطية فلابد من إعادة الركوع ثانيا على النحو المعتبر أو بناء على ما يفهم من الروايات الآتية في وجوب العود مع رفع الرأس من الركوع والسجود كون ذلك معتبرا في أصل الصلاة وإن كان المأتي به سهوا هو الفعل الأصلي للصلاة فافهم ومن ذلك يظهر ان بطلان الصلاة بترك الرجوع يجامع القول بكون المأتي به سهوا هو الفعل الأصلي أو انه يجب التدارك بقية القراءة ولا يخفى قوة الأول إما على القول بان عدم التقدم على الامام في الفعل واجب مستقل فواضح وكيف يجتمع الحكم باجزاء الركوع المقدم عمدا دون المتقدم سهوا واما على قول الشيخ ببطلان الصلاة والمفارقة فلاختصاصه بما إذا كان لغير عذر والمفروض هنا العذر ولذا لم يقل ببطلان الصلاة هنا ومما ذكرنا يظهر ضعف التفصيل بي رجوعه لتدارك بقية القراءة ورجوعه لا له واما الاخبار الامرة بالعود إلى الركوع والسجود فلو سلم الظهور المدعى فيها فالمسلم ظهورها في اشتراط العود في بقاء القدوة لا في صحة الصلاة ولازمه بطلان الجماعة بترك العود لا الصلاة ويشهد للظهور المذكور ظهور السؤال فيها في كونه عن علاج الجماعة لا علاج الصلاة فلا تدل على اعتبار العود في صحة الصلاة الا ان يقال بعد تسليم ظهور تلك الروايات في شرطية العود في الجملة وتردد مشروطه بين الجماعة واصل الصلاة كان الواجب إما العود واما لانفراد فالبقاء على الجماعة مع ترك العود مناف لظواهر تلك الروايات فهذه هو الأقوى مع أنه أحوط وأحوط منه الاقتصار على العود لما سيجئ من الشبهة في العدول إلى الانفراد ثم إن الظاهر اختصاص العود بما لو علم ادراك الامام في الركوع لأنه المتيقن من النص والفتوى فلو ظن أنه لو قام للركوع ثانيا لم يلحق الامام في الركوع لم يجب العود لأنه بركوعه الثاني يتخلف عن الامام فلا يدرك المتابعة ثم إن الظاهر عدم الفرق بين السبق إلى الركوع وبين السبق إلى السجود ولولا ظهور الاتفاق على جواز العود كان مقتضى الأصل عدمه لصحة السجود الواقع فلا وجه لإعادته وجوب الاتيان به لأجل المتابعة قد عرفت ان النبوي لا يدل عليه وانما يدل على وجوب كون ما يأتي به متحققا على وجه المتابعة ولو سبقه بالرفع عنهما فالمشهور
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست