كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٥٢
فان عاد بطلت صلاته لأنه زاد ركوعا انتهى وكذا المحكي عن المبسوط من أن من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته والذي ينبغي ان يقال هنا انه ان ثبت عدم الفصل بين الركوع والسجود وغيرهما فذاك وكذا لو ثبت دلالة النبوي على وجوب العود للمتابعة لكن قد عرفت التأمل فيها والا فمقتضى الأصل على ما عرفت سابقا عدم العود مطلقا ثم على تقدير السحاب حكم الركوع والسجود من وجوب العود مع السهو وعدم جوازه مع التعمد لو خالف ففي الحكم بالبطلان هنا في صورة الحكم بالبطلان في الركوع والسجود نظر منشاؤه ان المطلوب في الجلوس والقيام هيئتهما لا احداثهما والنهوض إليهما مقدمة فإذا فرض ان السابق على الامام فيهما سهوا لم يعد كان الواجب منهما المتحقق بعد لحوق الامام هيئتهما الحاصلة من غير حاجة إلى إعادة النهوض ثانيا بخلاف الركوع والسجود فان الواجب احداث هيئتهما بقصدهما فلا يكتفى في الواجب منهما بالبقاء على هيئتهما بعد لحوق الامام وكذا المتعمد للسبق إلى القيام والجلوس لو هدمهما وأعادهما ثانيا لغرض المتابعة لم يوجب ذلك بطلان الصلاة بل لو هدم قيامه وجلوسه بالانحناء لا لغرض ثم أعادهما لم يؤثر ذلك في البطلان خصوصا إذا لم يشرع الامام في القراءة فتأمل لا خلاف ولا اشكال في اعتبار عدم تقدم المأموم على الامام وحكاية الاجماع عليه مستفيضة والظاهر أنه شرط للجماعة فتبطل بالاخلال به ولو في زمان يسير والعود إلى الايتمام بعده مبنى على جواز تجديد نية الانفراد فما في الذكرى من احتمال عود القدوة با لتأخر فهو مبنى على ذلك القول أو محمول على أن الشرط شرط الجماعة في كل كون من أكوان الصلاة بحيث إذا فقد انتفت القدوة في ذلك الجزء من الصلاة فلا تنفسخ القدوة رأسا بعد انعقاد نية الجماعة لمجموع الصلاة وهذا ليس عدولا عن الانفراد إلى الجماعة وما فيها وفي غيرها من كلمات الأصحاب ومعاقد اجماعاتهم من اطلاق الحكم ببطلان الصلاة لو استمر على نية الايتمام بعد التقدم محمول على ما افضى إلى اخلاله بوظيفة المنفرد كما قيده به في البيان وغيره والا فبطلان الجماعة بنفسه لا يوجب بطلان الصلاة كما تقدم ذلك في غيره من الموانع مثل البعد والحائل الذين قد ورد النص ببطلان صلاة المأموم معهما لكنه محمول على الاستمرار معهما على وظيفة الايتمام وهل هو شرط واقعي أو علمي فيغتفر مع النسيان وجهان من ظاهر كلامهم ومن الأصل وامكان دعوى انصراف اطلاقهم إلى صورة العلم ولو تقدم اضطرار الكواكب الدابة أو السفينة فالمصرح به في كلام الشهيد وجوب نية الانفراد ثم إن المشهور جواز التساوي بل عن التذكرة الاجماع عليه واستدل له أيضا بأصالة البراءة بل اطلاقات الجماعة واطلاق ما دل على كون المأموم الواحد عن يمين الامام من غير تنبيه على وجوب تأخره عنه بيسير مع كون السؤال عن موقف المأموم وما ورد في تداعى الامامية والمأمومية إذ لولا جواز التساوي لو يكن كل واحد قابلا
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست