كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٥٣
للامامية والمأمومية والكل لا يخلو عن نظر وان أمكن دفعه عن بعضها فالاحتياط يقتضى المصير إلى ما عن الحلى من وجوب تقدم الامام بيسير ولعله للسيرة المستمرة على الالتزام بذلك واستظهاره من النبوي وورود الامر بالتقديم فيما إذا أحدث أو حدث به وفي العراة مضافا إلى توقيفية الجماعة بناء على أن الجماعة هيئة توقيفية في الصلاة ورد فيها ثواب من الشارع وترتب عليها احكام مثل سقوط القراءة وشرطيتها في الجمعة وغير ذلك فلابد من احراز تلك الهيئة في احراز ذلك الثواب واجراء تلك الأحكام لان الجماعة ورد الامر بها فيقتصر في امتثاله على ما علم من اجزائها وشرايطها فافهم وراجع ما ذكرنا في بعض الشرايط المتقدمة وقد يستدل للحلى بما ورد في التوقيع الشريف المروى في الاحتجاج جوابا للسؤال عن السجود على قبور الأئمة عليهم السلام والصلاة وراء القبر وقدامه فوقع إما السجود على القبر فإنه لا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر واما الصلاة فإنها خلفه بجعله الامام ولا يجوز ان يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله لان الامام لا يتقدم عليه ولا يساوى ثم إن المدارك في التقدم والتأخر هو العرف ولا اشكال في صدقه بالتقدم بالأعقاب في حال القيام ولذا قال في محكى التذكرة لو تقدم عقب المأموم بطل عندنا وعن المدارك انه لو تساوى العقبان لم يضر تقدم الأصابع ولو تقدم عقبه على عقبه لم ينفعه تأخر أصابعه ورأسه قاله الأصحاب انتهى لكن صرح في المسالك باعتبار الأصابع أيضا وعن نهاية استقرابه بعد اختيار ما تقدم عن التذكرة وربما حكى عن الأكثر ولم اعرف مستنده وربما يتوهم اعتبار تساوى المنكبين لما ورد في تسوية الصفوف بتسوية المناكب ويرده ان الغالب ان تسوية المناكب من جهة تسوية الأعقاب وذكر تسوية المناكب لأنه المقصود الأصلي وإن كان منشاؤه تساوى الأعقاب والظاهر الحاق حال الركوع بحال القيام فيكتفى بعدم تقدم عقبه وان تقدم به رأسه واما حال السجود فالظاهر اعتبار منصب أصابع الرجلين لأنها بمنزلة العقب للقائم واما حال التشهد فالظاهر اعتبار موضع الأليتين ولا عبرة بمد الرجلين من ورائه وقبضهما فالظاهر أن الملحوظ في هذا المقام أول مقر نفس المصلى وهو موضع العضو الذي بتحركه وسكونه تتصف نفس الانسان بالحركة والسكون و بما ذكرنا يظهر انه لا يقدح تقدم مسجد المأموم نعم استثنوا من ذلك ما لو صلوا مستدبرا حول الكعبة فان المأموم بتقدم رأسه على الامام يصير أقرب إلى الكعبة على فيقدم على الامام ولعل وجهه ان تقدم أحد الشخصين على الأخر ان لوحظ بالنسبة إلى الجهة التي توجها إليه كان العبرة بأول مقره وهو موضع العقب وان لوحظ بالنسبة على عين خارجي كان العبرة بأول جزء يقرب من تلك العين فيقال انه أقرب إلى كذا إذا كان الجزء الذي يليه أسبق إليه منه ولما كان الاعتبار في توجه الصف المستدير من ذاك الشئ باستقبال العين كان مناط التقدم بتقدم أسبق جزء منه كرؤس
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست