كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٦٥
بالجماعة فاعتراهم شك يوجب احتياطا لكونها بمنزلة الجزء من أصل صلاته ولا يقدح في المشروعية كونها نافلة على تقدير عدم احتياج الصلاة إليها فيشملها أدلة عدم مشروعية الجماعة في النافلة لعدم قدح مجرد الاحتمال في علم الله سبحانه مع وجوبها وتنزيلها منزلة الجزء في حق المكلف ظاهرا حتى في وجوب سجدتي السهو لو تكلم سهوا قبلها ثم في شمول أدلة عدم شرعية الجماعة في النافلة لمثل ما نحن فيه منع ظاهر ولا فرق على المختار بين ما إذا وافق احتياط الإمام والمأموم أو اختلف كما إذا شك الامام بين الاثنين والأربع والمأموم بين الثلث والأربع أو انعكس الامر واما إذا صلى أصل الصلاة منفردا فهل يجوز اقتداء أحد الشاكين بالآخر في صلاة الاحتياط التي أوجبها شكهما أم لا وجهان من اطلاق أدلة الجماعة من انصرافها إلى الصلوات المتمحضة في الاستقلال ولا يبعد الأول سيما إذا قيل بجواز ايتمام أحد المنفردين بالآخر في أثناء الصلاة وحيث حكم بمشروعية الجماعة فهل تسقط القراءة عن المأموم أم لا الظاهر الثاني لما دل على وجوب كون الاحتياط قابلا للتبدلية عن الركعتين الأخيرتين أو إحديهما وحينئذ فالجماعة فيها تحصل بنية الايتمام والمتابعة في الافعال واما النوافل فالمعروف بين الأصحاب حتى ادعى في كنز العرفان ان عليه اجماع علماء أهل البيت (ع) وحكى عن المنتهى ان عليه علماؤنا أجمع عدم مشروعية الجماعة فيها الا ما استثناء كلهم أو بعضهم من الاستسقاء والعيدين وصلاة الغدير ويدل عليه وقوله صلى الله عليه وآله فيما روى عن الرضا (ع) لا جماعة في نافلة ونحوه ما عن الخصال والعيون والرضوي والكل وإن كانت غير نقية السند الا انها مع تعاضدها موافقة للأصل ومخالفة للعامة ومعتضدة بعدم وجدان المخالف لما ممن يعبأ به في الفقه ونقل الاجماع عليه عن المنتهى وفي الكنز وبذلك كله يقيد اطلاقات رجحان الجماعة لو سلم إفادتها العموم ويوهن ما دل من الصحاح وغيرها على جواز الجماعة في النافلة إما مطلقا في خصوص شهر رمضان أو لخصوص المرأة مطلقا بناء على دلالتها على المطلب ثم الظاهر المتبادر من النافلة في الرواية وعبائر الجماعة ما هي نافلة بالنوع فلا عبرة لشخص الصلاة حتى أنه لو وجبت النافلة بندر وشبهه لم تشرع الجماعة فيها ولو أعيدت الواجبة استحبابا لمجرد الاحتياط ولغيره كما إذا أعيدت صلاة الكسوفين لعدم الانجلاء استحبت فيها الجماعة (الثاني) ان صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين صلاة فيكون مع أصل الصلاة ستا وعشرين كما هو المتبادر من لفظ الحديث نظير قولنا هذا أطول من ذاك بشير وفي بعض الصحاح انها أفضل بأربع وعشرين ليكون مع الأصل خمسا وعشرين ويمكن تطبيق هذه الروايات عليه بتكلف و {هنا روايات أخر} في فضيلة الجماعة منها ان الصلاة في الجماعة أفضل من الصلاة في مسجد الكوفة مع ما ورد من أن الركعة فيها بألف وحملت على الصلاة خلف العالم ولما روى من أن الصلاة خلف العالم بألف وخلف القرشي بمائة والحسن ما روى في هذا الباب ما عن الروض عن كتاب الامام و
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست