كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٤٩
الواجبة مشتركة في أن حصولها من المأموم عند صدورها عن الامام غير ملحوظ للشارع في الاقتداء فيكشف عرفا عن كون كيفيتها حال الوجود كذلك والنبوي انما يدل على وجوب المتابعة في الافعال التي لا بد من صدورها عن المأموم وما ذكرنا استظهار عزتي فللقائل ان يدعى دلالتها على وجوب المتابعة في كل الافعال التي يوجدها الامام إذا اتفق اتيان المأموم بها سواء كمان مما يجب دائما ولا ينفك شرعا فعله عن فعل الامام كالافعال أم كان مما اختاره المكلف اقتراحا كما إذا اختار ما اختار الامام في الركعتين الأخيرتين أو في ذكر الركوع والسجود أم كان مما اتفق مشاركة الإمام والمأموم كالتشهد في الأوليين أو أولتي إحديهما وأخيرتي الأخر ويؤيد ما ذكرنا استمرار السيرة على عدم الالتزام بالمتابعة في الأقوال وان حكمة وجوب المتابعة على المأموم تقتضي وجوب الجهر على الامام لأنه أقرب إلى تحصيل الغرض من الزام المأموم بالاحتياط أو ترخيصه في العمل بالظن فاستحباب اسماع الامام يدل على استحباب متابعة المأموم ويؤيده لزوم الحرج غالبا في مراعاة المتابعة للصفوف البعيدة ولزوم التخلف الفاحش من ذلك أحيانا وربما يستدل أو يستشهد باخبار تسليم المأموم قبل الامام وفيه نظر يعرف مما سيجئ في مسألة التسليم قبل الامام ومما ذكرنا في الاستظهار العرفي يظهر عدم وجوب المتابعة في الافعال والأقوال المستحبة وانه لا يضر تركها رأسا مع اتيان الامام بها ولا المتابعة على تقدير الاتيان وعن الروض ما يدل على وجوب المتابعة في القنوت على القول بوجوبها في الأقوال لو سبق المأموم الامام في الركوع فاما ان يكون سهوا واما ان يكون عمدا فإن كان سهوا عاد على المشهور مطلقا كما عن جماعة أو عن المتأخرين كما عن آخرين لمكاتبة ابن فضال إلى ابن أبي الحسن (ع) في الرجل كان خلف إما يأتم به فيركع قبل ان يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد عليه ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة فكتب يتم صلاته ولا يفسد بما صنع صلاته وعدم دلالتها على حكم الناسي وعلى وجوب العود لا يضر بعد تمام المطلب بعدم القول بالفرق بين الظان والناسي وعدم القول بجواز العود والاستمرار وعدم القول بالفرق بين مسألتنا وما سيجئ من الموارد التي نص فيها على وجوب العود ومن هنا يظهر ضعف ما استوجهه أولا في المنتهى من الاستمرار ولذا قوى بعده العود وربما يتوهم امكان الاستدلال عليه بالنبوي الموجب للايتمام وهو في غير محله سواء قلنا بكون المتابعة للقدوة أو الصلاة أم قلنا بكونها واجبة في نفسها لفوات محل المتابعة نعم لو قلنا بدلالة النبوي على وجوب الايتمام بمعنى الاتيان بالافعال التي يأتي بها الامام وان لم يجب على المأموم أمكن الحكم بالعود من جهة النبوي حينئذ كما يظهر من استدلال الحلى على وجوب العود حيث قال لا يجوز للمأموم ان يبتدى بالشئ من أفعال الصلاة قبل الامام فان سبقه على سهو عاد على حاله حتى يكون به مقتديا فان فعل ذلك عامدا فلا يجوز له العدول
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست