كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٤٣
الله العالم الركوع مصاحبا بجماعة المصلين من الإمام والمأموم ولا ربط له بما نحن فيه ولا تعرض فيه لما يعتبر في أصل الركوع يعنى الصلاة ولا ما يعتبر في المصاحبة المأخوذة قيدا له كما لا يخفى واما رواية جامع الأخبار فهى معارضة بالنوبي المذكور بل حمل المعية فيها على المعية فيها على المعية العرفية الجامعة للتأخر الحقيقي أولى من التصرف في النبوي بحمله على ما يعم المقارنة وربما يدعى ظهوره في المقارنة من جهة كون أداة الشرط إذا الظرفية فيكون المراد اركعوا وقت ركوعه مثل قوله تعالى وإذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا ولا يخفى فساد هذه الدعوى لان مدخول إذا إذا كان فعلا ماضيا كان ظرف الجزاء زمان تحقق الشرط في الماضي ثم إن كان الشرط دفعي الحصول اعتبر انقضاؤه مثل قولك إذا مات زيد فافعل أو إذا تولد طفل وإن كان أمرا مستمرا كالقرائة والمشي وغيرهما كفى انقضاء الجزء الأول منه فالركوع في النبوي ان أريد به الهيئة كان من الأول وان أريد به الانحناء كان من الثاني واما رواية قرب الإسناد فلابد من حمل المعية فيها بعد قيام الاجماع على عدم اشتراط المقارنة على المصاحبة بالمعنى الأعم الصادق على التابع و المتبوع في مقابل التقدم فغاية الامر ظهورها في جواز المقارنة ويعارض بها النبوي المتقدم فافهم واما حديث المتداعيين في الإمامة فلا يدل على وقوع الصلاة من كل منهما على وجه يصلح للامامة لجواز اعتقاد كل منهما تقدمه في الافعال و صلاحيته للامامة فيستند دعواه إلى اعتقاده فان الغالب ان المصلى إذا كان إماما ولو باعتقاده لا يراقب أفعال المأموم فكل منهما لاعتقاده الإمامة لم يراقب أفعال الأخر فزعم كل منهما تقدمه في الافعال وبالجملة فان النبوي الدال على اعتبار الاقتداء ظاهر في التأخر وليس هنا ما يوجب صرفه عن ظهوره اللهم الا ان يرجع إلى ما تقدم من دعوى عدم اعتبار المتأخر الخارجي في صدق الاقتداء أو المتابعة بل يكفى فيها قصد تخصيص الفعل بزمان وقوع الفعل عن الامام لأجل وقوعه عنه فيه كما أنه يكفى في صدق التبعية في المشي مشيه في الزمان الخاص لأجل مشى المتبوع فيه وحينئذ فيحمل الامر بالركوع عقيب ركوع الامام على ما استظهرنا من الجملة الشرطية محمولا على الغالب من أن عدم التقدم لا يحرز الا بالتأخر فهو له كالمقدمة العادية هذا كله مضافا إلى احتمال ان يراد من النبوي وجوب لحوق الامام في هذه الأفعال وعدم جواز التخلف عنه فيها ويؤيده انه لو أريد عدم التقدم كان الأوفق أن يقول فاركعوا إذا ركع كما لا يخفى على الخبير بنكات العبارات نعم يوهنه استدلال العلماء به على عدم التقدم لا عدم التخلف ثم إن ظاهر النبوي على تقدير دلالته على عدم التقدم كون وجوبه شرطيا بمعنى ان المأموم ما دام مأموما ليس مأذونا في الركوع لا بعد ركوع الامام أو معه ويؤيده الاستدلال في ذكرى وغيرها به لاشتراط عدم تقدم المأموم وحينئذ فمقتضاه بطلان الصلاة لو ركع قبله مع بقائه على نية القدوة لقدم
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست