كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٥٥
لو أراد بطلان الصلاة بمجرد ترك نية الاقتداء لعبر بقوله لم تنعقد صلاته لان المناسب للاخلال بأول الأجزاء أو الشريط التعبير بعدم الانعقاد لا البطلان بل قد عرفت في مسألة التقدم في الموقف غيرها ان جميع الشروط المذكورة في الجماعة من هذا القبيل وان عبر في بعض النصوص والفتاوى وببطلان الصلاة مع الاخلال بها فمرادهم ببطلان الصلاة إذا مضى فيها على الجماعة مع الاخلال بالشرط نعم لو قلنا إن الجماعة مقومة للصلاة ومنوعة لها لزم من بطلانها بطلان الصلاة لكن الظاهر امكان دعوى الاتفاق على خلافه مع عدم مساعدة الدليل عليه بل لعل الأصل على خلافه وثم انهم قد ذكروا وجوب نية الجماعة على الامام فيما تجب فيه الجماعة من الصلوات إذا الجماعة مقومة لها فيلزم من انتفائها انتفاء الصلاة وهو حسن لو أخل بنية الجماعة تفصيلا واجمالا إما لو نواها اجمالا في ضمن نية أصل نوع الصلاة التي اخذ فيها الجماعة فلا وجه لبطلان الجماعة ولا الصلاة فتغنى حينئذ نية الجمعة عن الجماعة كما تغنى عن ساير شروطها وهو الذي رجحه [صاحب حياك] والذخيرة تبعا للمحكى عن المحقق الأردبيلي قدس الله اسرارهم اللهم الا ان يقال إن الجماعة إذا كانت مأخوذة في الجمعة فلا بد في تحققها من قصدها وليس من قبيل ساير الشروط إذ ليس فيها ما يعتبر في تحققه قصده كما لا يخفى والأجود ما عليه جماعة تبعا للشهيد والمحقق الثاني من وجوب القصد إلى الايتمام ثم إن المحكي عن الشهيد وصاحب الموجز وشارحه ان نية الاقتداء بعد نية الامام لا معها فيقطعها بتسليمه ثم يستأنف وعن ارشاد الجعفرية انه يجب تأخيرها اجماعا وهذا ينافى الخلاف في جواز مقارنة الامام في تكبيرة الاحرام الا ان مدعى الاجماع على وجوب التأخير قد فسر المتابعة المجمع عليها في التكبير والافعال بالتأخر عن الامام وكيف كان فوجوب التأخر هنا مبنى على وجوب التأخر في التكبير لكن الامر سهل بعد كون النية عبارة عن الداعي على العمل كما لا يخفى وكما يشترط نية أصل الايتمام يعتبر وحدة من يؤتم به وتعينه فلو نوى الايتمام باثنين بطل ايتمامه بلا خلاف ظاهر ويدل عليه بعد توقيفية الجماعة بالتقريب المتقدم سابقا ظهور أدلة احكام الجماعة في ترتبها عند وحدة الامام وكذا لو نوى الايتمام بامام غير معين بمعنى القابل للصدق على أكثر من شخص مثل الايتمام بأحدهما الغير المعين أو بالهاشمي الحاضر أو زيد الحاضر مع حضور شخصين تردد المنوي بينهما ولو نوى الايتمام بشخص فبان غير امام كالمأموم أو غير المصلى بطل ايتمامه فحكمه حكم المنفرد فان حصل فعلا أو تركا ما يوجب بطلان صلاة المنفرد كترك القراءة أو زيادة الواجب المتابعة أو الرجوع إلى الغير في للشك بطلت صلاته لان وجود الامام شرط واقعي للجماعة ينتفى بانتفائه في نفس الامر ولو اعتقد المأموم وجوده وهذه واضحة لان وجود الامام ركن للجماعة وزيادة الواجب الحاصلة في الجماعة أو الرجوع إلى غيره في الشك وكذا ترك القراءة وكذا السكون الطويل مما يختص جوازها
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست