كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٢٦
إلى من على يمين الباب أو يساره وهو الذي ذكروه في مسألة المحراب الداخل وحكموا ببطلان صلاته على ما عن الشيخ والمنتهى والذكرى والجعفرية والمسالك وغيرها فلاحظ عباراتهم ومما يؤيد ما ذكرنا قوله (ع) في حكم المقاصير ليس لمن صلى خلفها إلى أخره حيث قصر البطلان على من يصلى خلف المقاصيرى ظاهر ان المراد خلف حائطي جناحيه و الا فالصلاة خلف [ما حقيقة] لا يعقل لعدم توجه المأموم إلى القبلة والصلاة في الصف المنعقد مواجها له ليس صلاة خلفها بل هي صلاة قدامها ما فهى صحيحة بمقتضى السكوت في مقام البيان فينحصر الصلاة خلفها في الصلاة خلف حائطها من اليمين أو اليسار وان أبيت الا عن لجمود عن ظاهر الصحيحة من أن الحائل بين الصف المتأخر والمتقدم موجب لبطلان جميع الصف المتأخر الا من كان منهم بحيال الباب أبينا الا عن ضعف دلالة لصحيحة من جهة اتحاد سياق هذه الفقرة مع سياق الفقرة السابقة المتضمنة لتحديد المسافة بما لا يتخطى المحمولة عند المعظم على الاستحباب ولا جابر لوهنها بعد ما عرفت من ذهاب المشهور إلى خلافها كما عرفت فالمرجع إلى أصالة عدم اعتبار المشاهد على الوجه المتنازع فيه إما للاطلاقات واما لا صلاة البراءة واستصحاب عدم انعقاد الجماعة في الابتداء معارض بأصالة بقائها إذا عرض الستر في الأثناء هذا مضافا إلى اطلاق بعض الروايات مثل موثقة ابن الجهم عن أبي الحسن الرضا (ع) عن الرجل يصلى بالقوم في مكان ضيق وبينهم وبينه سترا يجوز ان يصلى بهم قال نعم هذا ومع ذلك كله فالأحوط مراعاة المشاهدة على الوجه المتنازع فان المسألة لم تصف بعد عن ثبوت الاشكال والله العالم هذا كله في اقتداء الرجل {وكذلك اقتداء المرأة بالمرئة} مشروط بالمشاهدة كما حكى التصريح به عن جماعة بل عن الغرية نسبة إلى علمائنا ويشمله بعض معاقد الاجماع أيضا بل وعموم الصحيحة المتقدمة وتذكير الضمير أو التعبير بالقوم محمول على الغالب كما في ساير المطالب ومنه يظهر ان مقتضى العمومات شمول لحكم لاقتداء المرأة بالرجل كما عن الحلى بعد حكايته بأنه وردت رخصة للنساء أن يصلين إذا كان بينهن وبين الامام حائط ثم قال والأول أظهر وأصح ولعله أراد بالرواية موثقة عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن ان يصلين خلفه قال نعم إن كان الامام أسفل منهن قلت فان بينه وبينهم حائطا أو طريقا فقال لا باس ولعل الحلى لم يعتمد عليه لكونه من الآحاد وحيث إن الآحاد عندنا معتبرة فلا باس بالعمل بها بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة نعم بينها وبين الصحيحة السابقة بناء على عموم الحكم فيها للمرأة عموم من وجه فيمكن تخصيص الحائط بما لا يمنع من مشاهدة بعض المأمومات كما يمكن تخصيص تلك الصحيحة بالامام الذكر كما هو الظاهر منها غاية الظهور فالثاني أولي بلا اشكال بل لولا ما عرفت من
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست