كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٢٨
له في الصف الأول باطلة وكذا من على جنب الامام إذا انفصل عنه بقليل و {دعوى} ان مانعية البعد المذكور انما هي في حق الصف المتأخر دون المحاذي للصف الأول أو للامام {يدفعه} معلومية ان القرب الملحوظ بين المأموم امامه وغيره من المأمومين أمر واحد لا تعدد فيه هذا كله مضافا إلى إمكان العلم بخلاف ذلك من الاخبار ظواهرها في ذلك ونصوصها كما ستسمع واما اعتبار الحد المذكور بين مسجد الصف المتأخر وموقف المتقدم فيمكن ان يستدل عليه مضافا إلى توقيفية الجماعة المستلزمة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن قول أبي جعفر (ع) في صحيحة زرارة ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك لهم بامام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس لهم تلك بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس لهم تلك بصلاة الا من كان بحيال الباب قال واما هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد وانما أحدثها الجبارون فليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة قال وقال أيما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة ودلالة الفقرات الثلث على المطلوب في غاية الوضوح واقتران البعد بما لا يتخطى بالسائر بين الإمام والمأموم أقوى شاهد على اباء الرواية عن الحمل على الاستحباب والمراد بالصف صف المصلين بوصف كونهم مصلين فالمانع هو أن يكون ما لا يتخطى بينهم في جميع أحوال صلاتهم حتى حال السجود كما أن المراد بالسائر بينهم الساتر في جميع أحوال الصلاة على ما اعترفوا به فالمراد البعد ما بين مسجد الصف المتأخر وموقف المتقدم مضافا إلى القراين الخارجية السابقة والرواية المذكورة في أعلى مراتب الصحة والاشتهار قد عمل بها السيد ان الغير العاملين الا بالقطعيات وقد يروى فقراتها الأولى الحلى في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز فلا يبعد عدة من الاخبار القطعية وقد عرفت وضوع دلالتها ويؤيد ذلك ما ورد من الامر بلحوق الصف إذ أدرك الامام وكبر من بعيد مع خوف فوات الركوع وجعل تلك الروايات مخصصة للصحيحة الدالة على مانعية البعد بما لا يتخطى عن الاقتداء أولى من حمل الامر باللحوق فيها على الاستحباب مع أن ظاهر الامر فيها المقيد بخوف فوات الركوع وكونه مسوقا لدفع توهم الخطر فال يفيد الا الاذن ويلزمه بحكم المفهوم عدم جواز ذلك عنده عدم الخوف فلابد ان يكون في مكان لا يجوز الاقتداء فيه اختيارا فيكون الامر باللحوق في الروايات للوجوب لا محالة ويمكن الجواب إما عن قاعدة التوقيفية فبان توقيفية العبادة لا توجب التزام الاحتياط فيها باتيان كل ما يحتمل مدخلية فيه بل للازم الاقتصار في الاتيان على ما علم اعتباره كما قرر في الأصول واما كون الجماعة على خلاف الأصل من حيث سقوط القراءة وأحكام الشك فيها وجواز زيادة الواجب بل الركن فيها لأجل المتابعة
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست