له في الكيفية ويؤيد ما ذكرنا من كون الحكم بالصحة مفروغا بينهم ان المتعرضين لحكم استدارة الصف حول الكعبة المختلفين فيه قد ادعى مجوزهم كالشهيد في الذكرى الاجماع عليه في الاعصار وتمسك مانعهم كالعلامة في بعض كتبه باعتبار اتحاد الجهة فكان هذا في قوة الاجماع منهم على أن عدم مشاهدة المأمومين المستورين عن الامام للمأموم المشاهد للامام من قدامهم غير مانع عن الاقتداء وبالجملة فلم نجد مما بأيدينا من كتب من تأخر عن الشيخ كلاما لا يكون فيه أو في عنوانه أو في ذيله ظهور نسبه إلى المنتهى والمدارك فالظاهر أن عدم الحكم بالصحة بل الحكم بعدمها مما تفرد به ولذا خالفه غير واحد من تلامذته كصاحب الرياض وكاشف الغطا ولعل وجهه مضافا إلى ما ترى أي من العبائر المتقدمة استظهار هذا المعنى من النص وفاقا لصاحب الذخيرة وهو استظهار حسن في محله الا انه يمكن ولو بمعونة عدم ظهور الخلاف في المسألة تنزيل الصحيحة المذكورة على ما لا يخالف الحكم المشهور بان يقال إن ذكر الصف المتقدم في صدر الرواية وهو قوله (ع) وأي صف يصلى أهله بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذكي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس لهم تلك بصلاة انما هو من باب المثال وذكر الفرد الغالب من المطلق الذي هو موضوع الحكم كما هو الشايع فالمراد ملاحظة القرب بين من يريد الايتمام وبين الصف المتصل بالامام المحكوم بصحة اقتدائه به والا فلو فرض صف منعقد عن يمين الصف المتصل بالامام منفصلا عنه اعتبر في انفصاله له القرب والبعد يصح مع القرب ويبطل مع البعد فالميزان في القرب والبعد هو الصف المتصل بالامام متقدما كان على هذا الذي يريد الاقتداء أو محاذيا وليس لمنصف أن يقول إن ملاحظة القرب والبعد في هذا الفرض جاء من الاجماع الكاشف عن نص اخر دون هذا النص إذ لا فرق بين مسألة الفرع وبين مسئلتنا في كونهما مفروغا عنهما عند الأصحاب كما عرفت وعلى هذا يكون قوله عليه السلام وإن كان بينهم سترة أو جدار يعنى بينهم وبين من اتصل بالامام من المأمومين فالملحوظ هنا ليس خصوص المتقدم على مريد الاقتداء به بل كل من حكم بصحة اقتدائه وحينئذ فاستثناء من بحيال الباب من الحكم ببطلان صلاة من كان بينه وبين الصف المتصل بالامام حائل يستلزم خروج من على جانبي هذا المستثنى من الحكم المذكور لخروجه عن موضوعه إذ ليس بينهم وبين من اتصل بالامام وهو الواقف بحيال الباب سترة أو جدار فيصير الحكم بالبطلان بعد ملاحظة المستثنى وما يتبعه في الخروج من جهة خروجه عن الموضوع مختصا بما إذا كان بين مريد الاقتداء ومن بين يشاهد الامام حائل ومثاله القطعتان من الصف المنعقدتان في جناحي الباب وكانه إلى هذا نظر صاحب المدارك حيث ذكران الحصر في قوله (ع) الا من كان بحيال الباب بالإضافة
(٣٢٥)