الأولى بمعنى الدخول في الصلاة مع الامام في الركوع (الثاني) اعتبار الاجتماع معه فيه وان انعقدت الجماعة قبله (الثالث) اعتبار الاجتماع بقول المشهور لكن من دون اختصاص بالركعة الأولى لكن المعلوم من النص والفتوى هو الأول يشترط {في صحة اقتداء الرجل مشاهدة الامام أو من يشاهده من المأمومين} بالاجماع المحقق عن الظاهر والمستفيض ولصحيحة زرارة وأي صف يصلى أهله بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب ثم قال وهذه المقاصير لم تكن في زمان أحد وانما أحدث الجبارون ليس لمن صلى خلقها مقتديا بصلاة من فيها صلاة وحمل الفقرة الأولى المتضمنة للتحديد بما لا يتخطى على الاستحباب والمبالغة في نقض فضيلة الجماعة على المشهور من إحالة القرب والبعد إلى العرف لا يوجب ضعفه دلالة الفقرة الثانية على المدعى وعلى تقديره فالوهن منجبر بما عرفت ثم ظاهر الصحيحة ان الجدار بين الصفين مبطل لصلاة أهل الصف المتأخر أجمع إلا من كان منهم بحيال الباب إذا كان في الجدار باب يشاهد بعض أهل الصف المتأخر من تقدمهم من الامام أو المأمومين وإن لم يكن هناك باب وكان الجدار أو السترة مستوعبا لما بين الصفين فصلوة الكل باطلة ومقتضى هذا عدم الاكتفاء في مشاهدة المأموم المشاهد للامام بمشاهدته عن جانبيه وانه لا يكفى مشاهدة بعض الصف لبعضهم الأخر المشاهد للامام بل لابد من مشاهدته من قدامه وإن كان يكفى ذلك في مشاهدة الامام وهو الذي صرح به الوحيد البهبهاني ره في شرح المفاتيح ناسبا له إلى النص وكلام الأصحاب وهو ظاهر عبائر جماعة في مسألة المحراب الداخل قال في القواعد لو وقف الامام في محراب صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع لانهم يشاهدون من يشاهده انتهى و الظاهر أن لفظة أجمع تأكيد الأجزاء الصفوف الباقية لافرادها لدفع توهم التبعيض فيما كما يبعض في الصف الأول بين من يشاهد الامام ومن لا يشاهد وفي الدروس في الفرض المذكور تبطل صلاة الجانبين من الصف الأول خاصة انتهى ونحوه عبارة النافع من دون قيد خاصة وفي الشرايع لو وقف الامام في محراب داخل فصلوة من يقابله ماضية دون من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول انتهى وفي كل من صدر العبارة الدال على الفرق بين من يقابل الامام ومن إلى جانبيه وذيلها الدال على الفرق بين الصف الأول والصفوف الذين ورائه في أن الأول يبعض أهله من حيث صحة الصلاة وبطلانه و البواقي لا تتبعض دلالة ظاهرة على ما ذكرنا وهناك موضع ثالث من الدلالة وهو تقييد صلاة من
(٣٢٣)