كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٣٧
أقل الاخفات المجزى في الصلاة أم يكفى دون ذلك وجهان من أن القراءة لا تتحقق بدون الصوت ومما دل على أنه يكفى معهم من القراءة مثل حديث النفس كما في مرسلة ابن ابن أبي عمير وفي صحيحة ابن يقطين اقرأ لنفسك وان لم تسمع نفسك فلا بأس وعليها يحمل اطلاق صحيحة علي بن جعفر عن الرجل هل يصلح له ان يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقرائة في لهواته من غير أن تسمع [نفسه] قال لا بأس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما وعن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما قال لا باس فقد حملها الشيخ على القراءة خلف المخالف و التحقيق ان التمثيل بحديث النفس مبالغة إذ لا يصدق القراءة مع حديث النفس فالتصرف في التمثيل أولي من التصرف في لفظ القراءة نعم استماع النفس الذي هو المعتبر في الصلاة الاخفاتية غير معتبر فيكفى تقليب اللسان في مخارج الحروف وان لم يظهر منه صوت وكذا في حروف الشفة والحلق ثم إنه هل يعتبر ادراك قرائة الفاتحة قبل الركوع قولان بعد اتفاقهم ظاهرا على عدم اعتبار ادراك السورة من مرسلة علي بن أسباط في الرجل يكون خلف من لا يقتدى به فيسبقه الامام بالقرائة قال إذا كان قد قرء أم الكتاب أجزئه يقطع ويركع وفي رواية أخرى يجزيك الحمد وحدها ومن قوله (ع) في صحيحة ابن أبي بصير فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه ورواية إسحاق بن عمار انى ادخل المسجد فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني ان أؤذن وأقيم وأكبر قال إذا كان كذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك قال اسحق ففعلت ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة قاموا إلى من المخزوميين والامومين فقالوا آجرك الله من نفسك خيرا فقد رأينا والله خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك قلت وأي شئ ذلك قالوا اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تعتد بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا قال فعلت ان أبا عبد الله (ع) لم يأمرني الا وهو يخاف على هذا وشبهه {وهذا هو الأقوى} وفاقا للشهيدين والمحقق الثاني وصاحب الموجز وعلى الأول فيجب إعادة الصلاة وان أدرك بعض الفاتحة وعلى المختار فهل يجب اتمام الفاتحة في حال الركوع مع الامكان قولان من اطلاق ما مر ومن أن الضرورات تتقدر بقدرها فان المتعذر هو القيام حال القراءة لانفسها وكذلك لو لم يمكن التشهد جالسا فان وجوبه قائما لا يخلوا عن قوة وفاقا للمحكى عن ابني بابويه والعلامة في المختلف والشهيد في الذكري وغيرهم ويدل عليه بعد عمومات وجوب التشهد وعدم ارتفاع وجوبه بعدم التمكن عن الجلوس له رواية ابن جندب المحكية عن محاسن البرقي قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى اصلى المغرب مع هؤلاء وأعيدها فأخاف ان يتفقدوني قال إذا صليت الثالثة [مكن التيك] ثم انهض وتشهد وأنت قائم ثم اركع واسجد فإنهم يحسبون انها نافلة ونحوها المحكي عن الفقه الرضوي فيمن صلى ركعة ثم جاء [الامام المخالف] وفيه فإذا
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست