مورثهما كان قبل رمضان أو بعده فقد حكم الفاضلان في الشرايع والقواعد وغيرهما تبعا للمبسوط والوسيلة باشتراكهما في الإرث لأصالة بقاء حياة المورث إلى رمضان وإن كان في اجزاء هذا الأصل لاثبات الإرث تأملا بل نظر أو منعا ذكرناه في محل اخر ثم إن ما ذكرنا كله إذا دخل المأموم في الركوع على الوجه المشروع ثم شك واما إذا شك في اللحوق قبل الدخول في الصلاة فالظاهر أن له ان يدخل إذا قصد أنه ان اطمئن بعد التكبير بإدراك الركوع يركع وإلا فيصبر إلى الركعة الأخرى أو يتابعه في السجود أو ينوى الانفراد وإن لم يقصد هذا بل قصد الركوع عقيب التكبير كما هو المتعارف فان قلنا بصحة الصلاة إذا ركع واتفق رفع الامام رأسه وانه يلحقه في السجود من غير أن يعتد بذلك الركوع والسجود فلا إشكال في الجواز أيضا وإلا ففي صحة صلاته ولو مع الشك اعتماد إلى أصالة بقائه في الركوع أو اعتبار مطلق الظن بالادراك أو اعتبار الاطمينان باللحوق وجوه مبنية على اعتبار الأصل في أمثال هذه المقامات تعبدا أو من باب الظن وعدم اعتباره مطلقا لان القصد إلى الفعل الصحيح المعتبر في العبادات لا يتحقق بمجرد اعمال الأصل فيعتبر العلم أو الوثوق الذي يتنافى معه القصد إلى الفعل تقربا إلى الله وهذا هو الأقوى ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى إن إدراك الركوع حد لادراك الركعة بمعنى انه لا يعتبر فيه إدراك القراءة أو تكبيرة الركوع بل لو لم يدخل في الصلاة لا وقت ركوع الامام فلحقه فيه كفى لا أن إدراك الركوع والاجتماع معه فيه شرط لادراك الركعة الأولى حتى إنه لو كان تبعه من أول الصلاة ثم اتفق انه تخلف عن الامام في الركوع لعذر من نسيان أو زحام أو نحوها لم يعتد بتلك الركعة نعم قد يتوهم هذا في بادي النظر ويدفعه التدبر في النصوص والفتاوى واطلاق ما سيجئ من النص في أن من تخلف عن الركوع يركع لنفسه فليحق الامام في السجود وقد تعرضوا للمسألة في فوات ركوع الركعة الأولى مع الامام في صلاة الجمعة فلاحظ وتأمل وربما ينسب ما ذكرنا إلى بعض المعاصرين ولم نتحققه نعم ربما يظهر من المحكي عن كشف اللثام ما يظهر منه ان ما ذكره المشهور في الركعة الأولى لا اختصاص له هنا بل ادراك أي ركعة كانت لا يتحقق الا بادراك الركوع قال في مسألة ما لو زوحم المأموم في صلاة الجمعة عن السجود في الركعة الأولى عند شرح قول الماتن في القواعد انه لو سجد ولحق الامام قبل الركوع تابعه ما هذا لفظه وقد أدرك الركعتين اتفاقا في الأول على خلاف يأتي في الجماعة في الثاني انتهى وقرره على ذلك في مفتاح الكرامة لكنه قال إن ذلك الخلاف ضعيف كما بين في محله انتهى فحاصل الأقوال ثلثة (أحدها) اعتبار الاجتماع مع الامام في الركوع في إدراك الركعة
(٣٢٢)