كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٢٩
فهو لا يوجب وجوب الاقتصار فيها على القدر المتيقن لأن هذه الأحكام كلها متفرعة على امتثال الامر بالجماعة واحراز صحتها من حيث اسقاطها للامر المتعلق بها فإذا حكمنا بحصول الامتثال بها بالاتيان بما علم اعتباره فيها ورفع ما شك في اعتباره بأصالة البراءة أو العدم فقد حصل الجماعة الصحيحة من حيث التكليف ويترتب عليها ما يترتب على الجماعة الواقعية من الاحكام والآثار الا ترى ان احراز صحة الصلاة بدون الفورة ولو بضميمة أصالة البراءة يكفي في ترتيب الأحكام الوضعية الثابتة للصلاة عليها مثل حصول القبض في وقت المسجد بها أو استحقاق المؤجر نفسه للصلاة للأجرة وغير ذلك من الأحكام المترتبة على الصلاة الواقعية نعم لو كان هنا أحكام متفرعة على ذات الصلاة من حيث هي مع قطع النظر عن تعلق الامر بها ووقوعها في مقام الامتثال حتى يكون الامر المتعلق بها في عرض تلك الآثار ومن جملتها لم يكف اجراء البراءة في شرايطها واجزائها في مقام الامتثال لاثبات الاحكام الأخر هذا كله مضافا إلى أن ما ذكر لا يجرى في الجماعة الواجبة كما في الجمعة إذ لا توفيقية في جماعتها زيادة على توقيفية نفس الصلاة إذ احكام الجماعة فيها من سقوط القراءة ونحوها مأخوذة في أصل الصلاة وليست أصالة وجوب القراءة وعدم سقوطها جارية فيها وضعها على عدم القراءة فيها وعدم قدح زيادة الركن لمتابعة الامام فكلما شك في شرطية شئ للجماعة فهيا فهو شك في شرطية ذلك الشئ في نفس الصلاة إذ الجماعة شرط لها والشك في شرط الشرط شك في الشرط فافهم نعم هذا لا يوجب اطراد الحكم فيما لم تكن الجماعة من شروطها لعدم ثبوت الاجماع المركب بين الجمعة وغيرها إذا كان مستند الحكم في كل مقام هو الأصل فال ضير في العمل في الجمعة بما يقتضيه البراءة وفي غيرها بما يقتضيه أصالة عدم سقوط القراءة وساير احكام المنفرد فيعمل بالأصلين المتخالفين في مسئلتين علم باتحاد حكمهما في الخارج كما هو مذهب جماعة وليس ببعيد كما حقق في مسألة الاجماع المركب على أنه لو سلم الاجماع المركب كان مقتضى الأصل في غير الجمعة لكونه دليلا على التكليف مقدما على أصالة البراءة في الجمعة المقتضية لنفى التكليف باحراز ذلك المشكوك لعدم الدليل عليه هذا كله مضافا إلى بعض الاطلاقات واما عن لصحيحة [فوجوب] حملها على الاستحباب للقراين الخارجية منها قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المروية في الفقيه وينبغي أن تكون الصفوف قامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ويكون بينهما مسقط جسدا الانسان إذا سجد فان الظاهر من لفظة ينبغي الاستحباب سيما إذا استند إلى إتمام الصف الذي هو مستحب قطعا فتأمل وكذا الظاهر من عدم الفصل بين الصفين بما لا يتخطى بقرنية قوله يكون بينهما مسقط جسد الانسان هو ما بين اقدام الصف المتأخر واقدام الصف المتقدم فيكون هذا بمقتضى
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست