كشف بعض الأخبار عن بعض شاهد على أن المراد بما لا يتخطى في الصحيحة هو ما بين الاقدام فهذا هو التواصل الحقيقي الذي قد عرفت انه لا شك في استحبابه اللهم الا ان يدعى ان اقتران حكم البعد بما لا يتخطى في الصحيحة بالسائر قرنية على عدم إرادة الاستحباب أرجح من القرنية المنفصلة المذكورة نعم يمكن التمسك بالقراين الأخر مثل الموثقة السابقة في مسألة الستر بين المرأة والرجل الدالة على جواز اقتدائها به إذا كان بينها وبينه حائطا أو طريقا حيث لم يستفصل بين الحائط مع أن الفصل بالطريق يوجب البعد بما لا يتخطى قطعا وكذلك الاستثناء في ذيل الصحيحة بقوله الامن كان بحيال الباب فان الواقف في مقابل الباب مع كون الامام أو المأمومين في الداخل يكون بينه وبينهم ما لا يتخطى غالبا وتخصص الباب بباب المقصورة التي يقف المأموم مقابلا لها متصلا بالامام أو كالمتصل خلاف الظاهر الا ان يدعى سوق اطلاقه في مقام بيان فقد المانع في حيال الباب من جهة المشاهدة و كذلك اطلاق الحائط واما الطريق انه وإن كان غالبا يوجب الفصل بين المأموم وبين من تقدمه بما لا يتخطى الا ان ارتكاب التقييد فيه أولى من حمل الفقرات الثلث المتقدمة على الاستحباب مع ما عرفت فيها من القرنية المؤكدة وهي اقتران حكمها بحكم الساتر بين الصفوف ولم نقف على قرينة اخر للحمل على الاستحباب نعم ذكر المحقق ان اعتبار المقدار المذكور مستبعد فيحمل على الفضيلة وكانه فهم اعتبار هذا المقدار بين الاقدام المستلزم لاعتبار الاتصال الحقيقي بين الصفوف وهو حسن على ذلك التقدير لكنه خلاف ظاهر القائلين بل النص كما عرفت (فروع الأول) ان اعتبار التقارب بين المأمومين والامام لا يفرق بين حصوله من قدام المأموم أو من جانبه ولذا يجوز صلاة الصف الأول المستطيل مع أن أطراف الصف في غاية البعد عن الامام وهكذا في الصف الثاني والثالث فلو كان الصف الأول عشرة والصف الثاني مائة أو ألفا جاز مع اتصال الصفين فان قرب أطراف الصف باعتبار جانبهم وبعبارة أخرى العبرة باتصال مجموع الصف الثاني بمجموع الصف الأول دون آحاده ويحكى عن صاحب الكفاية التأمل في ذلك ولم أجد له وجها الا ان يتوهم من قوله (ع) وأي صف كان يصلى أهله بالصلاة إما وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم اعتبار تقارب آحاد الصف الثاني مع مجموع الصف الأول فيعتبر في كل واحد من أولئك الآحاد ان يكون متصلا بالصف الأول وفيه انه خلاف الظاهر بل العبرة بتقارب مجموعي الصفين ويصدق على الصف الثاني إذا كانوا ألفا ولوحظ مجموعهم من حيث كونهم مركبا واحدا انهم متصلون بالصف الأول وان كانوا عشرة ويؤيد ذلك ان قوله (ع) في الفقرة السابقة ان صلى قوم وبينهم بين الامام
(٣٣٠)