كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٢٤
إلى جانبيه بقوله إذا لم يشاهدوه تصريحا بعدم الاكتفاء بمشاهدة الجانبين لمن في جانبهم ممن يقابل الامام وحمل الصف الأول في هذه العبائر على القطعتين من الصف المنعقدتين في جناحي المحراب محاذيا له بناء على أنهما مع الامام المتوسط بينهم صف واحد مستشهد على ذلك بكون الجانب حقيقة في المحاذي للمنكب دون المتأخر عنه الواقف في سمت جانبيه وجعل المراد بمن يشاهد الامام من الصف الأول في عبارة القواعد هو من دخل المحراب مع الامام كما صنعه في الرياض معترفا بان مصب عبارة القواعد فرض ناد مدعيا انه لا يبعد تعرض الفقيه للفروض النادرة وحمل من يقابله في عبارة الشرايع على الصف المنعقد قدام المحراب بأن يكون اطلاق القابل عليه باعتبار مقابلة بعضهم للامام كما في المسالك وعن حاشية الشرايع تفسير من إلى الجانبين بمن لا يشاهدون الامام ولا المأموم كما عرفت من الرياض مخالف لظواهر العبائر المذكورة كما لا يخفى وكان الداعي لهم على توجيه العبائر المذكورة مضافا إلى تعليل صحة الصفوف الباقية في ظاهر عبارتي الشرايع والقواعد بما يوجب صحة تمام الصف الذي صفته ومقابل المحراب وهو أهم يشاهدون من يشاهد الامام ان الحكم بصحة صلاة تمام الصف المذكور مفروغ عنه عندهم فلابد من توجيه ما يوهم خلافه من كلماتهم ولعل الامر كذلك كما ينبئ عنه ان الحكم المذكور بعد ما ذكره الشيخ على ما حكى عنه لم يصرح أحد ممن تأخر عنه بمخالفته أو بحكاية مخالف له ولذا قال في الكفاية ان الحكم المذكور لا أجد فيه خلافا وقريب منه ما في الرياض نعم عن الذخيرة الاستشكال في الحكم المذكور ان لم يثبت اجماع عليه من جهة ظاهر الصحيحة المتقدمة وكيف كان فلم يظهر في المسألة مخالف إلى زمان المحقق الوحيد البهبهاني (ره) كما تقدم مخصصا للحكم بالصحة بصاحبي المنتهى والمدارك مع أن عبارة الشيخ المحكية في الذكرى وعبارة الوسيلة وعبائر الشهيدين والمحقق الثاني في الذكرى والجعفرية والمسالك كالصريح في القول المذكور بل يمكن نسبة ذلك إلى كل من تعرض لهذا الشرط أعني اعتبار المشاهدة عدم الحائل بين الإمام والمأموم وكذا بين الصفوف حيث إنهم ذكروا عنوانا واحدا بالنسبة إلى مشاهدة الامام ومشاهدة من يشاهده ولم يجعلوا مشاهدة الامام ومشاهدة المأموم المشاهد للامام شرطين متغايرين معتبرين على سبيل البدلية يعتبر في الأولى تحققها كيف ما اتفق وفي الثانية تحققها من قدام المصلى بل الظاهر أن المقدار الكافي في إحديهما كاف في الأخرى ومن المعلوم بالاجماع والسيرة صحة صلاة الصف المشتمل على الامام باعتبار مشاهدة الجانبين للامام بأطراف أعينهم فيكفى مثله في مشاهدة المصلى للمأموم المشاهد للامام وكيف كان فكلامهم في تأدية هذا الشرط ينادى باتحاد مشاهدة الامام ومشاهدة المأموم الشاهد
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست