كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣١٥
واستدل عليه بما ورد من الاخبار في ذلك فيحتمل ارادته (ره) خصوص والظاهر أن المراد من التنفل هي الصلاة الفريضة ذاتا المعادة إما احتياطا أو لادراك الجماعة فلا يشمل مثل الاقتداء في الفريضة أداء أو قضاء بمصلى الغدير أو الاستسقاء وهو الأقوى لان اطلاقات الجماعة في الفريضة ظاهرة في كون الصلاة فريضة من الطرفين نعم الفريضة أعم مما هو كذلك أصلا وبالذات وان عرضها الامر الندبي كالمعادة احتياطا بل يمكن ان يقال إن الصلاة التي تعاد ليست الا نفس الصلاة السابقة التي أمر بها فالامر بالإعادة أمر بفعل مثل تلك الصلاة التي صلاها لكن ندبا فكلما عرض تلك الصلاة من الأجزاء الواجبة أو المندوبة أو الكيفيات كذلك تعرض لهذا المأمور به بالامر الندبي ولذا يطلب الدليل على استحباب خصوص كل جزء مستحب أو هيئة مستحبة فيها ولا يحكم بجواز فعلها على الراحلة أو جالسا أو التخيير مع الشك في أعدادها بين البناء على الأقل والأكثر وجواز القرآن والتبعيض فيها إلى غير ذلك والحاصل ان الإعادة والقضاء فعلان متحدان مع الفعل السابق من جميع الوجوه سواء تعلق بها لا أمر الوجوبي أو الندبي ودعوى أن الجماعة انما شرعت في الفريضة الأصلية باعتبار عروض الامر الوجوبي لها فهى من أحكام الصلاة المتصفة بصفة الوجوب لا من احكام ذات الصلاة التي قد تتصف بالوجوب وقد تتصف بالاستحباب وبهذا افترقت عن ساير الأمور المعتبرة في الصلاة على وجه الاستحباب مدفوعة بان أدلة استحباب الجماعة في الفريضة وان دلت على استحباب الجماعة في الصلاة بوصف كونها فريضة الا ان معنى كونها فريضة ليس الا انها معروضة للامر الوجوبي في قوله أقيموا الصلاة مثلا فكان الشارع قال يستحب أن يؤتى الصلاة التي أمر بها بالامر الوجوبي في أقيموا الصلاة من حيث إنها كذلك في جماعة فقد صارت الجماعة هيئة مستحبة للصلاة المأمور بها في أقيموا الصلاة بوصف انها مأمور بها فإذا فرضنا ان الشخص امتثل هذا الامر الوجوبي بتلك الهيئة المستحبة أو خالية عنها فشك في ثبوت خلل في امتثاله بحيث يحتمل احتمالا لا يجب الاعتناء به بقاء الامر الوجوبي واقعا في ذمته وان سقط ظاهرا فإذا حكم العقل أو الشرع من جهة الاحتياط حكما استحبابيا بإعادته فقد حكم باستحباب اتيان ذلك الفعل الذي أمر به بالامر الوجوبي من حيث إنه أمر به بالامر الوجوبي ضرورة ان الاحتياط في الواجب سواء كان واجبا أو مستحبا ليس حكما لموضوع ابتدائي وإنما هو حكم لموضوع تعلق ولو احتمالا به الوجوب الواقعي والمفروض ان الجماعة أيضا عرضت لذلك الفعل المأمور به بالامر الوجوبي فان قلت الجماعة صفة للمأمور به بالامر الوجوبي القطعي والامر الاحتياطي متعلق بالفعل الذي يحتمل أن يكون مأمورا به فالمأتى به احتياطا ليس محلا ومورد للجماعة قلت الجماعة صفة للمأمور
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست