كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٣١
ليس المراد الا مجموع القوم دون آحادهم مع أن هذا توهم منشاؤه ان لفظ الأهل المضاف يفيد الاستغراق الافرادي والا فلفظ الصف حقيقة في المجموع من حيث المجموع ويدفعه مضافا إلى ما ذكر ان لازم هذا ان يكون الضمير في قوله في الفقرة الثانية بينهم سترة لو جدار مراجعا إلى الآحاد وحينئذ يكون قوله الا من كان بحيال الباب استثناء منقطعا لان من بحيال الباب ليس بينه وبين من تقدمه سترة فلا يمكن الاستثناء المتصل الا بإرادة الستر بين مجموعي الصف المتأخر والمتقدم (الثاني) ان ظاهر النص والفتوى ان هذا الشرط في الابتداء والاستدامة خلافا للمحكى عن قواعد الشهيد و المدارك وعن الذخيرة استحسانه وعن الرياض الميل إليه ولم اعرف له وجها عدا اختصاص دليل الشرطية وهو الاجماع بالابتداء وفيه ان معاقد الاجماعات تشمل الاستمرار ويتفرع على ما ذكرنا انفساخ القدوة إذا انتهت صلاة الصفوف المتوسطة والظاهر أنها لا تعود بتجديدهم الايتمام ولا بانتقال المتأخر إلى محل الجواز كما عن [ن؟] والمسالك وغيرهما ويحتمل بقاؤها مع انتقال المتأخر إلى موضع الجواز كما يظهر من الدروس وان جعل انتقالهم قيل انتهاء صلاة المتخلل أولى ولعل وجهه ما يفهم من الاخبار من الرخصة في تحصيل شرط الجماعة للمأموم إذا فقد في الأثناء مثل ما إذا مات الامام أو انتهت صلاته فقدم المأمومون واحدا أو البناء على أنه يجوز الشروع في الاقتداء في مكان بعيد إذا خاف فوت الاقتداء ثم اللحوق بالصف ففهم من ذلك تسويغ البعد ضرورة في الابتداء فتوسيعه في الأثناء أولى فافهم (الثالث) هل يكفى في اتصال الصفوف المتوسطة مجرد كونهم معدودين من أهل الجماعة وان لم يكونوا مؤتمين كما إذا لم يحرموا بعد أو انتهت صلاتهم أو يعتبر تلبسهم بالصلاة وإلا فكالأجنبي أو يفرق بين عدم تلبسهم بعد وبين انتهاء صلاتهم فيجوز لمن تأخر عنهم ان يحرم قبلهم في الأول ولا يجوز للمتأخر البقاء على الجماعة في الثاني بناء على اعتبار هذا الشرط استدامة وجوه بل أقوال اختلف أقوال الأصحاب {كالاخبار في حكم القراءة خلف الإمام المرضى} حتى قال في محكى روض الجنان لم اقف في الفقه على مسألة مبلغ هذا المقدر من الأقوال وتحريرها وبيان المختار منها يحصل بالكلام في مسائل (الأولى) حكم القراءة في أولتي الجهرية (الثانية) حكمها في أولتي الاخفائية (الثالثة) حكمها في الأخيرتين من الجهرية الرابعة حكمها من الاخفاتية إما الأولى فنقول في حكمها ان المأموم إما ان يسمع القراءة واما ان يسمع مجرد الصوت واما ان لا يسمع شيئا فان سمع القراءة فهى مرجوحة بلا خلاف انما الخلاف في التحريم والكراهة وأشهرهما كما في الدروس الكراهة بل عن ظاهر التنقيح و [النجيبية] الاجماع على استحباب الانصات ممن عدا ابن حمزة قال في محكى التنقيح ان ابن حمزة أوجب الانصات والباقي له سنوه والتحريم ظاهر المحكي عن جماعة منهم الشيخان وليس أراد الكراهة المصطلحة
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست