ولعله إلى هذا نظر الشهيد الثاني ومن تبعه في الاستدلال على هذا المطلب يتعارض أصالتي عدم ادراك الركوع قبل الرفع وعدم الرفع قبل الركوع والا فقد عرفت ان أصالة عدم تحقق سبب الادراك الذي هو الركوع قبل رفع الرأس كاف ولا يعارضه أصالة عدم الرفع قبل الركوع لما عرفت من أن الرفع قبل الركوع لم يجعل سببا للفوات حتى يكون عدمه الثابت ولو بحكم الأصل سببا لعدم الفوات وهو الادراك وانما عبر عن مفهوم اشتراط الركوع قبل الرفع الذي هو عدم الركوع قبل الرفع ولو بحكم الأصل بالرفع قبل الركوع توسعا لان الرفع سبب حقيقي للفوات حتى يرفع بالأصل عند الشك فان قلت الركوع قبل الرفع وإن كان هو السبب في الادراك الا أنه لما كان هذا السبب أمرا وجوديا وهو ركوع المأموم مقيدا بقيد هو كونه قبل رفع الامام فإذا فرض ان المأموم عالم بأنه ركع لكن لم يعرف ان الرفع كأم متحققا في ابتداء ركوعه أم لا دفع بالأصل فيثبت السبب المذكور وهو الركوع قبل الرفع بحكم الأصل ولو من حيث اجرائه في قيده قلت هذا حسن لو كان زمان الركوع معلوما مفروغا عنه بان يركع وبعد العلم بركوعه يشك في أن الامام راكع بعد أو رفع لا ما إذا كان زمان الركوع غير معلوم والفرق ان في الثاني يكون كل من الركوع والرفع في أنفسهما قابلا للوقوع بعد الأخر فيعارض الأصل بمثله بخلاف الأول فان الركوع في نفسه لا شك فيه من حيث نفسه إذا المفروض كونه معلوم العدم في زمان معلوم الوجود في أخر فالشك في كونه قبل الرفع أو بعده لأجل الشك في الرفع وباعتبار قيده وهو تحقق الرفع في زمانه وعدمه فإذا قيل الأصل عدم تحقق الرفع في زمانه فقد وقع الركوع في زمان علم شرعا انه قبل الرفع فهو نظير ما إذا مات زيد وشك في حياة مورثه فإنه يورث منه اللهم الا ان يفرق بين ما نحن فيه وبين المثال من حيث إن الركوع فيما نحن فيه ليس بنفسه سببا وعدم رفع الامام شرطا كما في موت الشخص وحياة مورثه بل السبب ركوع الامام المأموم المقارن لركوع الامام وبقاء ركوع الامام وإن كان منشأ واقعا وملزوما لتقييد ركوع المأموم بمقارنته لركوع الامام الا ان الأصل لا يثبت اللوازم الغير الشرعية فلا يترتب على أصالة بقاء ركوع الامام كون ركوع المأموم مقارنا له واجتماعهما في الركوع فيصح ان يقال الأصل عدم اجتماع المأموم والامام في الركوع وإن كان الأصل أيضا بقاء ركوع الامام حين ركوع المأموم لكن لا منافاة بين اثبات الملزوم بالأصل ونفى لازمه الغير الشرعي أيضا بالأصل فافهم ولعله لذلك لم يفرق في هذا المقام بين صورتي العلم بتاريخ أحدهما وعدمه من فرق بينهما في غير هذا المقام مما اشتبه فيه تقدم أحد الحادثين على الأخر كما إذا اختلف الولدان الكافر ان المسلم أحدهما في شعبان والاخر في رمضان في أن موت
(٣٢١)