كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣١٠
ظاهري غفل عنه لكن وافق الحكم الواقعي فهو صحيح فالأقوى الصحة لعدم الاخلال بالقراءة وعدم شمول [النص] لهذه الصورة ومنه يظهر انه لو اتفق هذه الاختلاف في خصوص الركعتين الأخيرتين اللتين لا تسقط القراءة فيهما عن المأموم بناء على جواز الايتمام في الأثناء بعد تمام صلاة الامام الأول كما سيجئ فالأقوى الصحة وكذا لو اتفق ذلك في صلاة الجنازة كما صرح بهما في الكشف فالمدار في البطلان على الاخلال بواجب مما يجب على المنفرد لا مجرد نية الايتمام بمن لم يكن إماما بل كان مأموما فلان ذلك بنفسه لا يوجب البطلان ولذا علل في المنتهى بطلان صلاة من أتم بشخص فبان الامام مأموما باخلاله بما يجب عليه قال لو نوى الايتمام بالمأموم جاهلا بكونه مأموما بان وجده قائما عن يسار الامام فظنه الامام لم يكن معذورا بذلك لخلو صلاته عن القراءة انتهى وفي الذكرى صرح بعدم معذورية من أنتم بامام فبان مأموما ولم يتعرض لتعليل البطلان بالاخلال بالقرائة لكن الظاهر من الحكم بعدم المعذورية عدم معذوريته في ترك القراءة لا مجرد نفى المعذورية في الايتمام بمن هو مأموم واقعا إذ عدم العذر في ذلك كون عدم مأمومية الامام شرطا واقعيا كالبديهي بخلاف الاخلال بالقرائة جهلا لوجوبها عليه وقال في الكشف بعد ذكر شروط الامام وبعد ان ذكر فيها مثل تقدم موقفه وتقدم تكبيرته وذكوريته ووحدته وتعينه قال ولو تجدد فوات شرط في الأثناء أو ظهر فواته فيه في الابتداء لم يقض بالفساد بل يعدل إلى الانفراد ولا يخفى ان عدم المأمومية أيضا من شروط الامام فلا فرق بين ان يتبين تأخر تكبيرة الامام أو موقفه في الأثناء أو يظهر امرأة وبين أن يظهر أنه مأموم أو أنه غير من نوى الاقتداء به فعلى هذا لو تبين له ذلك بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة انفرد وقرأ ولم تبطل صلاته وفاقا للمحكى عن شرح المفاتيح للمولى الأعظم شيخ المجتهدين خلافا لبعض مشايخنا المعاصرين فحكم هنا بالبطلان ولا دليل عليه عدى اطلاق الفتاوى ببطلان الصلاة وقد عرفت ان الظاهر منهم بعد التتبع هو بطلان الصلاة إذا أتى بها على الوجه المنوي فأخل بالقرائة بل بغيرها محافظة على متابعة الامام مع عدم تحقق الايتمام واقعا واما إذا انتبه قبل محل الاخلال فلا وجه للبطلان كما عرفت من المنتهى وغيره و عدا ما ربما يتخيل من أنه إذا نوى الايتمام بامام ولو لم يقع الايتمام فما نواه لم يقع وما وقع لم ينوه وفيه ان الجماعة ليست الا صفة خارجية لا يقدح تخلفها مع قصدها في أول الصلاة في أصلها كساير الأوصاف الخارجية فلو نوى الاقتداء برجل في المسجد فبان ان حائطا قبل الشروع في القراءة كان منفردا وقرء لنفسه لان غاية الأمر انه نوى صفة للصلاة لم تكن فيها واقعا ويشهد لما ذكرنا الاستدلال الفقهاء كما عرفت من الفاضلين و الشهيدين وغيرهم على البطلان في المسألة السابقة باخلال كل من المختلفين بالقرائة الواجبة ثم بالرواية
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست