كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٠٨
بها سواء قصده من يحث انه امام حاضر أو قصده من حيث أنه زيد بحث لو لم يكن زيد لم يقتد به ومثل هذا القصد يترتب عليه الأثر في كثير من الموارد الشرعية ثم لو شك في أنه هل نوى الايتمام أم لا بنى على العدم إلا أن يكون مشغولا بأفعال الجماعة مثل التسبيح في الاخفاتية بل والاستماع في الجهرية أو القنوت في الركعة الثانية للامام فان الظاهر إنه لا يلتفت لتجاوز محله ويحتمل قويا البناء على ما قام عليه فيبنى على الجماعة مع القيام إليها ما لم يشتغل بما هو وظيفة المنفرد كالقرائة ويحتمل ذلك مطلقا حتى مع الاشتغال بوظيفة المنفرد لاحتمال وقوعه فلا يعارض به ما دل على وجوب البناء على ما افتتحت الصلاة عليه {ولو صلى رجلان ونوى كل منهما الإمامة صحت صلاته} لاتيانه بما يجب عليه من القراءة نعم لو اتفق في الأثناء شك واعتمد أحدهما على فعل صاحبه اتجه البطلان كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلث قبل السجدتين فبنى على فعل صاحبه بالاعتقاد انه المأموم فتبين بعد الصلاة عدم الايتمام وكذا يتجه البطلان لو كانت الصلاة معادة لادراك فضيلة الجماعة لانكشاف انتفائها وتبطل {لو نوى كل منهما انه مأموم} لعدم الامام في الواقع لواحد منهما بل ظن كل منهما المأموم إما ما فترك القراءة لذلك بل ولو قرء بنية الندب بناء على أن الندب لا يجزى عن الواجب كما قيل وفيه نظر إما (أولا) فلان الامر الندبي بالقرائة ليس على أنها مستحب مستقبل بل معناه انه يستحب مع عدم سماع الهمهمة الا يجتزى بقرائة الامام بل يقرء لنفسه على أنه قرائة الصلاة فيرجع حاصله إلى أن القراءة التي هي جزء لصلوته له ان يكلها إلى الامام وله ان يتولاها بنفسه فهذه القراءة بعينها هي من اجزاء الصلاة وليست مستحبة برأسها وأما (ثانيا) فلمنع عدم اجزاء الندب عن الوجب والحاصل ان القراءة في موضع ندبها خلف الامام يحتمل أن تكون من الأجزاء الواجبة للصلاة يسقطها وكولها إلى الامام فالشخص مخير بين الصلاة مع القراءة وبينها مع وكولها فهى جزء واجب لاحد فردي الواجب التخييري والمستحب عينا يعنى استحباب القراءة استحباب اختيار هذا الفرد الذي فيه القراءة ويحتمل أن يكون من الأجزاء المندوبة في الصلاة نظير القنوت ونحوها ويحتمل ان يكون مستحبا مستقلا نظير قول كذلك الله ربى بعد التوحيد ولا اشكال في الاجتزاء بالقرائة على الاحتمال الأول والظاهر الاجتزاء أيضا على الثاني ويشكل الاجتزاء على الثالث بل الظاهر العدم والظاهر أنهم بنوا عليه ومع ذلك فالحكم بالبطلان استنادا إلى مجرد ترك القراءة الواجبة محل نظر إذ لا مستند له عدا عموم قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وهو مخصص بقوله لا تعاد الصلاة الا من خمسة الا ان يدعى
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست