كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٠٥
يلحق الامام ما يشعر بعدم جواز التأخر فتأمل وكيف كان فالظاهر أن المراد بالتأخر المحرم هو التأخر الكثير الذي يسلب معه المتابعة عرفا كالتأخر عن الركوع والسجود والجلوس والقيام حتى يفرغ الامام عنها ولا عبرة بالتأخر القليل كان يلحق بالامام في أخر واحد من الافعال المذكورة أو يتأخر عنه بالنسبة إلى الافعال القصيرة كالقيام والطمأنينة بعد الركوع والجلسة بين السجدتين فلا يقدح التأخر إلى أن يفرع الامام منها وحينئذ فالمحكى عن المنتهى من أنه لو ترك الامام جلسة الاستراحة بناء على ندبها فنهض فلا يجوز للمأموم ان يفعلها لان المتابعة واجبة فلا يشتغل عنها بسنة محل نظر لعدم الدليل على المتابعة بمعنى فورية وجوب الاشتغال بما يدخل فيه الامام وترك المندوب اختصار الواجب لادراك أول جزء الفعل معه بل الدليل من أصالة الصحة والسيرة القطعية واطلاقات أدلة تلك المندوبات يقتضى العدم هذا بالنسبة إلى الافعال واما بالنسبة إلى الأقوال به فأما التكبيرة منها فالظاهر عدم الخلاف في أنها كالافعال في وجوب المتابعة فيها وحكاية الاجماع عليه مستفيضة مضافا إلى أصالة عدم مشروعية الدخول والنبوي إذا كبر فكبر وأهل تجوز المساواة فيهما قولان أقويهما العدم وعليه المعظم للأصل والنبوي المتقدم وقد يتوهم من رواية علي بن جعفر لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير جواز المساواة وهو ضعيف واما غير التكبيرة فسيجئ الكلام والتسليم ويمكن ان يكون الكلام في التكبير والتسليم خارجا عن الأقوال من جهة ان الكلام فيها من جهة الدخول والخروج فيها من قبيل الفعل في الحقيقة وكيف كان فالمعظم على عدم وجوب المتابعة فيها وهو الأقوى للأصل وعدم اخلاله بصدق الايتمام عرفا على الظاهر مع أنه يكفى الشك ويؤيده عدم وجوب الجهر في تلك الأقوال على الامام فإنه يكشف عن عدم وجوب متابعة المأموم ولا يتوهم وجوب التبعية من جهة اطلاقات الاجماعات المنقولة بعد ذهاب معظم المجمعتين إلى عدم وجوب المتابعة في الأقوال وهل تجب المتابعة في الافعال المستحبة وجهان من عموم أدلة المتابعة من غير تناف بين وجوبها واستحباب أصل الفعل ومن عدم انصراف النص والفتوى إلى غير الواجبات فيبقى الأصل سليما عن الوارد وإنما يجب متابعة الامام في الأفعال الواجبة عليهما فلو اتى الامام سهوا بفعل في غير محله لم يجب متابعته وكذا لو اتى بما يجب عليه دون المأموم كالتشهد في الركعة الثانية التي هي الأولى للمأموم وكالتسليم في أخيرته بل يقوم المأموم عند تسليمه أو بعده ويتم صلاته ولذا وكذا {لا يجوز للمأموم المسافر المتابعة} للحاضر بعد التشهد الأول بل يسلم إذا فرغ قبل الامام وهذا كله واضح {وكذا} يجب وجوبا شرطيا {نية الايتمام} فلو لم ينوه لم تنعقد الجماعة اجماعا محققا ومحكيا حد الاستفاضة ويدل عليه مثل قوله لكل امرئ ما نوى وقوله (ع)
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست