كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٠٧
ملاحظة هذا العنوان و (ثانيا) لو نزلنا عن دعوى مدخلية كونه هذا الشخص الحاضر في قصد الاقتداء بزيد وقلنا إن المقصود هو الاقتداء بزيد من حيث هو لكن نقول إذا اعتقد ان زيدا هو هذا الشخص الحاضر فقد قصد الاقتداء بزيد من حيث هو أولا وبالذات وقصد الاقتداء بهذا الشخص الحاضر ثانيا وبالعرض من حيث إنه زيد فان قصد ايقاع فعل على عنوان يستتبع قصد ايقاعه على عنوان اخر متحد معه في اعتقاد القاصد فان من قصد إهانة زيد من حيث هو مع علمه بأنه ابن عمر وفاهان ابن عمرو فيصدق انه قصد إهانة ابن عمرو ولو من حيث إنه زيد لا من حيث هو فإذا تبين ان ابن عمرو لم يكن زيدا يصدق انه أهانه بالقصد ومثل هذا القصد التبعي كاف في صحة الاقتداء إذ لا دليل على اعتبار أزيد من أن الاقتداء بشخص لا يصح ان وقع مجرد عن القصد المطلق ومن هنا يظهر بطريق الأولوية ان الوجه فيما ذكروه من أنه إذا اقتدى بالشخص الحاضر على أنه زيد فبان عمروا بنى على ترجيح الإشارة أو الاسم هي الصحة لعدم تجرد الاقتداء بالشخص الحاضر عن القصد ولو قلنا في المسألة السابقة بالبطلان كان المتجه هنا أي في مقام تعارض الإشارة مع الاسم هي الصحة أيضا نظر إلى أن مقتضى القاعدة في تعارض الإشارة مع الاسم أو الصفة تقديم الإشارة حيث إن المقصود بالموضوعية هو مدلول الإشارة وانما يذكر الاسم أو الوصف من باب القرينة المبنية المشار إليه الذي عينه المتكلم عند لتلفظ بالإشارة بل قبله وليس مذكورا لان يكون موضوعا للحكم ومتعلقا له لكن هذا مقتضى ترك الإشارة مع الاسم إذ الوصف المذكور بعده واما الامر المخطر بالبال مع كون المذكور بعد الإشارة جزئيا حقيقا لا مثل هذا الرجل وهذا العالم ونحوه فلا يجرى فيه القاعدة المذكورة لان المخطر بالبال بعد الإشارة ليس من قبيل القرنية المبنية حتى تكون الإشارة ممحضة للموضوعية كتمحض ما بعده للقرينية إذ لا محاورة هناك مع الغير وحينئذ فيتجه التفصيل بين ما إذا قصد أولا وبالذات الاقتداء بالشخص الحاضر وانما عنونه بكونه زيد الاعتقاد انه زيد فيصح الاقتداء وبين العكس فيبطل بناء على القول بالبطلان في المسألة السابقة وبين ما إذا قصدهما على وجه سواء فيمكن الحكم حينئذ بالصحة من جهة تحقق القصد إلى الحاضر في الجملة والحكم بالبطلان من جهة ان قصد الاقتداء بالحاضر كما يؤثر في الصحة فكذلك قصد زيد الغائب واقعا بالاقتداء في هذه الصلاة يوجب البطلان ولا مرجح اللهم الا ان يقال فصد الاقتداء بزيد الغائب واقع في هذه الصلاة انما يوجب البطلان لو اعتقد أو احتمل غيبته دون ما إذا اعتقد حضوره وانه هو هذا الذي قصده بالاقتداء فالصحة هنا أوجه بل قد عرفت ان الوجه الصحة في الجميع إذ لا يعتبر في نية الاقتداء بامام معين أزيد من العزم على الايتمام به في الصلاة التي اشتغل
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست