كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣١١
الضعيفة ولم يتعرض أحد منعهم لبطلان صلاتهما من جهة انهما قد نويا الايتمام بمن ليس بامام ثم إن هذا كله إذ علما بعد الفراغ بأنهما نويا الايتمام واما إذا نوى أحدهما الايتمام والاخر الانفراد صحت صلاتهما ان لم يخل الأول بشئ من شرائط الاقتداء وكان الثاني جامعا لشرائط الإمامة ولو نوى أحدهما الإمامة والاخر الانفراد فلا اشكال أيضا في الصحة واما لو شكا فيما نويا فقال كل منهما لم أدر ما نويت فاطلق جماعة على ما حكى في الذكرى القول بالبطلان ولو شكا فيما أضمراه من نية الإمامة أو الايتمام فقد حكى في الذكرى والروض عن جماعة الحكم بوجوب الإعادة والذي يظهر قوة الحكم بالصحة مطلقا لان هذا الشك ان اتفق في الأثناء فإن كان قبل فوت محل القراءة كما قبل الركوع قرء بنية أنه منفرد إذ لا يخلوا الواقع من أن يكونا قد نويا الايتمام أو يكون كلاهما قد نوى الإمامة أو يكون أحدهما نوى الإمامة والاخر المأمومية ولا شك في الصحة على التقديرين الأخيرين وكذا الأول لما تقدم من أن انكشاف هذا لا يوجب بطلان الصلاة من رأس بل يكون منفردا خلافا لمن حكم بالبطلان هنا مضافا إلى أن مجرد احتمال وقوع النية على وجه يوجب بطلان الصلاة لا يقدح وإن كان بعد فوت محل القراءة كما بعد الركوع فلأصالتي الصحة وعدم طرق المبطل بناء على ما عرفت من أن نية الايتمام من كل منهما لا يوجب البطلان فضلا عن احتمالها بعد الدخول في الركوع ولا فرق في الصحة هنا بين أن يعلم ترك القراءة أو يعلم القراءة أو يشك إذ على فرض العلم بالترك يشك في أن تركها هل كان من باب الوظيفة أو من باب الاخلال فهذا شك في الاخلال بالقرائة بعد الركوع وقد ثبت بالعمومات عدم قدحه ومن هذا كله يظهر وجه الصحة فيما إذ وقع الشك بعد الفراغ حتى لو علم ترك القراءة وكذا تبطل لو نوى الاقتداء بغير المعين اجماعا وقد مر اشتراط التعيين ولا يشترط في صحة صلاة الامام نية الإمامة وان اشترطت في استحقاق ثواب الجماعة مع الالتفات نعم لو لم يعلم بذلك فاتفق الاقتداء به من غير اطلاعه لم يبعد ان ينال الثواب ويجوز {اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا} كالظهر والمغرب والصبح مع العصر والعشاء اجماعا محققا ومحكيا ولبعض الاخبار في بعض الافراد خلافا للمحكى عن الصدوق فلم يجوز الاقتداء في العصر يظهر الامام الا أن يتوهمها العصر ولا مستند له نعم دلت مصححة علي بن جعفر على البطلان مع هذا التوهم مع امكان حملها على استحباب الإعادة ثم إن ظاهر العبارة وغيرها من العبائر حتى متون اجماعاتهم المحكية هو عدم الفرق بين الفرائض حتى مثل الطواف ولعله لعموم مثل قوله عليه السلام الصلاة {فريضة} وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة إلى أخره أثبت الاستحباب للجماعة في جميع الصلاة بعد ما نفى وجوبها
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست