لعدم دليل على جوازه اللهم الا ان يقال إن وجوبها ظاهرا لا يقدح معه احتمال النفل في الواقع وكذا كونها مستقلة في مرحلة الظاهرة لا يقدح معه احتمال الجزئية واقعا مع أنه لم تثبت كونها جزء في الواقع على تقدير الاحتياج وانما ورد انما تمام ما نقص من الصلاة وهو أعم من الجزئية كما لا يخفى واما الاقتداء في صلاة الاحتياط بغيرها وفي غيرها بها فوجه المنع فيهما يظهر مما ذكرنا وكيف كان فالجماعة جائزة من المفترض بالمفترض الا مع تغير الهيئة أي تغيير هيئة الصلاتين كالاقتداء في اليومية بالآيات أو فيهما بالعيدين بلا خلاف الا من المحكي عن النجيلية في بعض الافراد ومستنده الاجماع ظاهرا والا فعدم الجواز حتى فيما يمكن المتابعة كالدخول في الركوع العاشر من صلاة الآيات أو في الركعة الثانية من العيدين وهو محتمل النجيلية اللهم الا ان يقال إن الدخول في بعض الصلاة مع الامام مخالف للأصل قضى به الدليل في مورده وظاهر مورده اليومية فيقتصر عليه وعلى ما لحق به بالاجماع المركب القطعي ويبقى ما عداه على وجوب المتابعة التي لا تحصل الا مع توافق نظم الصلاتين واما ما يتوهم من امكان الدخول مع الامام في أول الصلاة الآيات أو العيدين ثم ينو الانفراد فمردود بان الجماعة انما تشرع في صلاة كانت المتابعة فيها مشروعة وان لم يجب استمرارها والمفروض إن المتابعة هنا غير مشروعة بل يجب مفارقة الامام ولا ينتقض ذلك بوجوب مفارقته فيما إذا فرغ الامام أو المأموم لان المفارقة حينئذ قهرية بل يمكن أن يقال إن النبوي الشريف أعنى قوله صلى الله عليه وآله انما جعل الامام إما ما ليؤتم به فإذا كبر فكبر وأو إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وفي بعض الروايات وإذا قرء فانصتوا يدل على أن العلة الغائية في شرعية الجماعة والإمامة والايتمام هي متابعة الامام في هذه الأفعال ففي كل صلاة لا يمكن المتابعة فيها لم تشرع الجماعة لعدم حصول غايتها ولو سلمنا عدم دلالته على نفى المشروعية مع عدم امكان المتابعة في الكل لكن نقول الظاهر من الرواية بيان مشروعية الجماعة في مجموع الصلاة كما يدل عليه تفريعه عليه قوله فإذا كبر فكبروا فلا تدل على المشروعية في الابعاض لكن قام الاجماع على أن كل موضع يمكن فيه الاقتداء من الابتداء يمكن فيه الاقتداء في الأثناء فيبقى ما لا يمكن فيه الاقتداء في الابتداء باقيا تحت أصالة عدم المشروعية وهذا جار في جميع عمومات الجماعة التي يتوهم شمولها للمقام فإنها ظاهرة كما لا يخفى في فعل مجموع الصلاة جماعة لان الصلاة اسم للمجموع فقولهم عليهم السلام الصلاة في جماعة أو صلاة الجماعة أو حضور جماعة المسلمين أو من صلى مع الامام ظاهر في المجموع فيكفى في عدم المشروعية في المقام عدم الدليل ويجوز اقتداء المفترض بالمتنفل بلا خلاف بيننا كما يظهر من عبارة المنتهى لكنه فرضه في صلاة من لم يصل الظهر خلف من صلاها إذا أعادها لادراك من خلفه للجماعة
(٣١٤)