فيها على سبيل عموم السلب أو سلب العموم واما مثل صلاة الآيات والجنازة فقد ورد النصوص في الجماعة فيها وكذا لا فرق بين الأداء والقضاء لما مر من عموم الرواية والاجماع المنقول بل المحقق في هذا القسم واستمرار السيرة وما ورد في الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وآله ما فاته بالنوم جماعة قال في الذكرى ولم أجد من قدح في هذا الخبر من جهة توهم منافاة مضمونه للنبوة وفي المنتهى عن الشيخ عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت قال صل واجعلها لما فات قال وفيه دلالة على التوسعة انتهى وهو جيد وكيف كان فلا اشكال في استحباب الجماعة في غير الطواف نعم قد يستشكل فيه من جهة دعوى انصراف المطلقات إلى غيره لكن الظاهر الحاقة بغيره لما مر من عموم الرواية المتقدمة والاجماعات المحكية وقد يقال إن المقام ليس مما يطلب فيه الدليل التام لكونه من اثبات السنن التي يتسامح فيها وفيه ان التسامح انما هو فيما إذا لم يتضمن المقام ثبوت احكام مخالفة للأصل كتحمل القراءة والأوهام إذ من المعلوم ان مثل هذه لا تثبت بالاخبار الضعيفة وفتوى الفقهاء وقد يوجه بأنه لا يقدح اثبات هذه إذا كانت تابعة لثبوت الاستحباب وانما يعتبر الدليل في إثبات هذه الأحكام ابتداء ولذا إذا ثبت استحباب صلاة بما يتسامح فيه يحكم عليه بحرمة القطع بناء على حرمة قطع النافلة ووجوب السورة فيها إذا نذر الاتيان بها في كل نافلة ونحو ذلك وفيه ان هذا أحسن لو كانت الأحكام المذكورة مترتبة ومتفرعة على ثبوت صفة الاستحباب لفعل وليس المقام كذلك لأن هذه الأحكام مثل تحمل القراءة والأوهام ووجوب المتابعة انما عرضت لذات الجماعة التي عرض لها الاستحباب لا انها عرضت لها بعد الحكم باستحبابها بل يمكن العكس بان يقال إن الاستحباب انما عرض للجماعة بعد اعتبار لحوق هذه الأحكام لها وحينئذ فالهيئة المشتملة على أحكام مخالفة للأصل والعمومات كيف يمكن اثبات استحبابها بخير ضعيف أو فتوى فقيه ولو تنزلنا فغاية الامر ان هذه الأحكام والاستحباب كلها عرضت لذات الهيئة التي يعبر عنها بالجماعة من غير ترتب في العروض لا انها عرض لها الاستحباب أولا ثم لحقتها تلك الأحكام باعتبار كونها مستحبة أو بالعكس وحينئذ فلا يمكن اثبات مشروعيتها الا بالأدلة المعتبرة لان مشروعيتها توجب ترتب هذه الأحكام عليها كما يوجب ترتب الثواب عليها إذ لا تفكيك بين الاستحباب وهذه الأحكام اجماعا وعلى كل حال فظاهر جملة من العبائر وصريح بعضها في عدم الفرق في الفريضة بين الواجب بالأصل وبالعرض كالمنذورة كما صرح به في الذكرى بقوله حتى المنذورة عندنا وهو حسن مع استفادة عموم من النص والفتوى لكنه في غاية الاشكال بل يقوى انصرافها إلى غير المنذورة فيبقى عموم ما دل على حرمة الجماعة في النافلة
(٣١٢)