كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣١٣
سليما بناء على أن المراد بالنافلة ما هو كذلك في أصل الوضع والجعل كما هو المتبادر مع أن لفظ النافلة الوارد في أدلة حرمة الجماعة مأخوذ من النفل وهي الزيادة سمى بها النوافل لأنها زيادة على الفرائض فلا ينافى وجوبها وصفها بالنفل الفعلي بناء على تسليم أن المراد بالنافلة ما هو نفل بالفعل لا في خصوص أصل الجعل هذا كله مضافا إلى أصالة عدم مشروعيتها المتحقق قبل عروض الوجوب بقى الاشكال في جواز الاقتداء في صلاة الاحتياط و بها وتوضيح الحال فيه إن الاقتداء أما أن يكون في صلاة الاحتياط بصلاة الاحتياط أو فيها بغيرها أو في غيرها بها إما فيها بها فأما أن يكون مع الاقتداء في أصل الصلاة بمصلى الاحتياط أولا فعلى الأول الظاهر المنع لاحتمال [لا] كونها نافلة في الواقع كما وجهه به في المدارك إذ لا يقدح ذلك مع وجوبها ظاهرا بل كونها بمنزلة الجزء لأصل الصلاة بل لان الأدلة انما دلت على مشروعيتها في الفريضة والمتبادر منها بحكم الانصراف بل الوضع ما هو فرض في نفسه بان تعلق به الوجوب النفسي سواء كان الاقتداء في تمام ذلك الواجب كما لو اقتدى من أول الفريضة إلى أخرها أو في بعض اجزائه كما إذا اقتدى في بعضها الأول ثم أتم صلاته منفردا أو في بعضها الأخر كما إذا دخل في غير الركعة الأولى والحاصل ان الدليل انما دل على اعتبار كون المقتدى فيه والمقتدى به فريضتين سواء كان الاقتداء بمجموع الامرين أو أحدهما أو ابعاضهما واما صلاة الاحتياط فلما لم يكن وجوبها نفسيا بل وجوبها لتتميم صلاة الأصل ولم يكن ممحضة للجزئية أيضا كالركعتين الأخيرتين لم يكن دليل على مشروعيتها فيها والحاصل ان القدر الثابت من الأدلة هي مشروعية الجماعة في الفريضة أو في جزئها الحقيقي المحض وصلاة الاحتياط ليست بفريضة بناء على ما عرفت من أن الظاهر من الفريضة ما اخذ فيه الفرض بمعنى الوجوب النفسي وليست أيضا جزء محضا للفريضة ليصدق الاقتداء في الفريضة باعتبار بعضها فلم تثبت مشروعيتها فيها ومما ذكرنا يظهر ان مناط الاستدلال ليس دعوى انصراف اطلاق الفريضة إلى غير صلاة الاحتياط حتى يمنع عنه مطلقا أو بملاحظة وروده في بعض الأدلة بعنوان العموم الذي لا يتطرق إليه الانصراف بل مبنى الاستدلال دعوى ان مادة الفرض المأخوذة في لفظ الفريضة هي المطلوبية النفسية نعم لو ابدل الفريضة بالواجب أمكن منع الانصراف المذكور نظرا إلى أن مادة الوجوب لا اختصاص له وضعا ولا انصرافا بالمطلوب في نفسه وعلى الثاني وهو ما إذا لم يحصل الاقتداء بمصلى الاحتياط في أصل الصلاة فوجه المنع فيه مضافا إلى الوجه السابق هو أن صلاة الاحتياط لا تخلوا في الواقع إما أن يكون جزء للصلاة أو نفلا وعلى التقديرين لا يجوز إما على الثاني فواضح وأما على الأول فلان الابتداء بالاقتداء في أثناء الصلاة لا يجوز على المشهور إلا مع الاستخلاف الخارج بالنص والوفاق
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست