كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٠٩
انصرافه إلى السهو عما عدا الخمسة فتأمل مع أنه لو فرضنا انه ما سمع همهمة صاحبه فقرء لنفسه بنية الوجوب بناء على وجوبها في هذه الصورة فلا يتم الحكم بالبطلان استنادا إلى ترك القراءة وان استدل به جماعة كالشهيدين و الفاضلين وغيرهم فالأولى الاستدلال على البطلان في المسألة بما روى عن علي عليه السلام أنه قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامك وقال الآخر كنت امامك فقال صلاتهما تامة وان قال أحدهما كنت أنتم بك وقال الآخر كنت أنتم بك فصلاتهما فاسدة وليستأنفا وضعف السند بالسكوني لو كان منجبر بعمل الأصحاب كما حكى وبهذه الرواية مضافا إلى أصالة الواقعية في شروط الجماعة مطلقا الا ما خرج بالدليل يندفع ما يقال من أن اخبار أحدهما الذي كان إماما باعتقاد صاحبه بكونه مأموما ليس بأزيد من اخباره بكونه محدثا أو غير قار مع أنه لا يلتفت إلى أمثال ذلك لما سيجئ ثم إن ظاهر الخبر هو الاختلاف بين الشخصين بحيث يدعى كل منهما الايتمام من دون تصديق صاحبه بل ومع تكذيبه كما هو ظاهر لفظ الاختلاف وحينئذ فلا ينطبق الحكم بالفساد على القاعدة إما في صورة التكاذب فواضح إذ لا وجه للحكم بالفساد قطعا لان كلا منهما مكلف في عمله بمقتضى اعتقاده واما مع عدمه وعدم التصادق كما هو المتيقن من مدلول الرواية فلان قبول قول الغير بعد الفراغ من العمل فيما يوجب بطلان عمله من دون علم بصدقه بل ولا ظن مخالف للقاعدة وحمل الرواية على صورة التصادق بعيد غايته والحاصل ان مقتضى القاعدة مع تصادقهما الفساد ومع تكاذبهما الصحة ومع تصديق أحدهما و تكذيب الأخر صحة صلاة المكذب وفساد صلاة المصدق ومع عدم التصديق والتكذيب من أحد الطرفين لصحة فالرواية حملها على صورة التصادق خلاف الظاهر من الاختلاف وعلى غيره يوجب مخالفتها للقاعدة ويحتاج حينئذ إلى الجابر فان تم عمل العلماء بمضمونها في غير صورة التصادق قلنا بها والا فلابد من طرحها والرجوع إلى القاعدة وظاهر كلام العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى فرض المسألة في صورة وقوع نية الايتمام من كل منهما وكذا ظاهر كلام المحقق في المعتبر فإنه وان عنون المسألة كما في الشرايع بقوله وان قال كل منهما كنت مأموما لم يصح الا انه استدل على البطلان بان كلا منهما وكل القراءة إلى صاحبه يدل على أن الفرض فيما إذا وقع الايتمام من كل منهما لا مجرد الادعاء لكن ظاهر كلام الشهيد الثاني في الروض عمل الأصحاب بالرواية حتى في صورة عدم لتصادق حيث رد بذلك على من تردد في البطلان من جهة عدم الدليل على قبول قول الإمام بعد الصلاة ثم أعلم ان المتبادر من النص على تقدير العمل به هو ما لو تركا القراءة كما ذكرنا واما ما إذا قرء كل منهما بنية الوجوب بناء على وجوب القراءة مع عدم سماع الهمهمة أو قرء غفلة عن انه مؤتم ومعتقد انه منفرد أو امام بناء على أن كل حكم
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست