كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٠٣
السجدتين أم قبله وجهان أقويهما الأول لان العود من تمام الركعة ولو نسى هذا الركوع فيحكم ببطلان صلاته أم لا وجهان مبنيان على أن الركوع الواجب هو الأول أم الثاني والأقوى الأول إذ لو سلم الدليل على جزئية الثاني فلا دليل على ركنية ثم إنه بعد ما تذكر في الركوع انه ركع قبل الامام فهل يجوز الذكر أم لا وجهان مبنيان على أن جزء الصلاة هو الأول أو الثاني والتحقيق انه ليس له الذكر أما لعدم كونه الجزء واما للزوم اشتغاله عن المتابعة الواجبة بسبب الطمأنينة في الركوع للذكر ولو نسى الإمام والمأموم التشهد فقاما فركع المأموم قبل الامام عامدا ثم ذكر الامام قعد الامام ولمك يقعد المأموم ولو ركع ناسيا فهل يعود المأموم إلى التشهد بعد ما قام أم لا وجهان مبنيان على أن المحسوب جزء هو الأول فقد ذكر التشهد بعد الركوع أم الثاني ليكون قد ذكره قبله ومما يتفرع على ذلك أيضا انه لو ركع سهوا ثم قام للمتابعة ونوى الانفراد فهل يجب عليه الركوع الثاني أم لا فان قلنا بوجوب الركوع عليه لان السابق لم يكن محسوبا جزء فيجب عليه القراءة لو كان ركوعه الأول قبل قرائة الامام إما لو ركع عمدا قبل قرائة الامام فالظاهر بطلان الصلاة لأنه لم يأت بالقرائة ولا بمسقطها مع احتمال الصحة بناء على اطلاق أدلة ضمان الامام إذ المفروض بقاء القدوة وان الظاهر أن الانتصاب والطمأنينة الواجبين جال القراءة ساقطة بسقوطها فلا يقال إنه تركهما عمدا فيبطل بذلك ولو اتفق السهو مرات متعددة فيجب العود ما لم يحصل ما يوجب محو صورة الجماعة أو الصلاة والا فيبطل ما يحت صورته ولو سهى فتقدم بأزيد من ركن بان ركع ثم سجد قام فاما مع التعمد فحكمه الاستمرار بناء على عدم اقتضاء النهى الفساد واما مع السهو فالظاهر صحة الصلاة ما لم تمح صورة الاقتداء فيعود ويتدارك ما تقدمه متابعا وأعلم ان العود في صورة التقدم بالرفع انما يجب مع العلم أو الظن بادراك الامام في الحالة الأولى لان الامر به إما من جهة المتابعة كما استدل به عليه في المعتبر فحيث يعلم بعدم التمكن منها فلا يجب واما من جهة الاخبار فلان في بعضها الصحيح قوله يعيد الركوع معه وهو الظاهر المتبادر من غيره أيضا واما لاستلزامه التأخر عن الامام بناء على أن مطلق التأخر لا يجوز كما ستعرف من كلام العلامة في المنتهى اللهم الا ان يقال وجوب العود عذر فيسقط معه حرمة التأخر واما ما إذا تقدم في الفعل فالظاهر أنه كذلك لا يجب العود الا إذا علم أو ظن الادراك لما عرفت من أن الأصل بعد ما ثبت عدم شرطية المتابعة هو عدم وجوب الإعادة خرج منه المتيقن وهو ما إذا علم أو ظن الادراك لأنه ظاهر مورد موثقة ابن فضال المتقدمة الوارد في التقدم سهوا في الفعل والتعدي عنه لا يكون الا بالاجماع المركب المفقود الا في مماثله وهو ما إذا تقدم في السجود وعلم أنه لو رفع رأسه يدرك ابتداء
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست