كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣١٩
الحمل المذكور للروايات وإن كان بعيدا الا ان مثله لما لم يمكن في روايات المشهور تعين الحمل في هذه حملا للظاهر على ما لا يخالف النص ثم إن الشيخ (ره) حمل اخبار المشهور على ادراك الصف حال الركوع مع ادراكه الامام بعيدا قبل ان يركع ولا يخفى ان صحيحة الحلبي المتقدمة ونحوها غير قابلة للحمل نعم لو أراد الشيخ الاكتفاء بسماع تكبيرة الامام ولو قبل الدخول كما يظهر من بعض الأخبار وبعض كلماته في التهذيب محكى النهاية أمكن الحمل في تلك الروايات لكن هذا القول بعيد إذا الامام قد لا يأتي بالتكبير فلا ينبغي يكون ضابطا لادراك الجماعة ثم إن الشهيد في الذكرى ذكر ان للمأموم أحوالا (أحدها) ان يدرك الامام قبل ركوعه فيحتسب بتلك الركعة اجماعا سواء أدرك تكبيرة أم لا (الثانية) ان يدركه حال ركوعه فاختار هنا الادراك ونسب إلى الشيخ والقاضي انه إذا لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته الركعة انتهى ولا يخفى ما في ظاهره من التنافي الا أن يحمل قوله في الحالة الأولى قبل ركوع الامام على ما قبل انحنائه للركوع بناء على أن الظاهر من الركوع الانحناء عن انتصاب فيكون المراد حال القيام ويكون مراد الشيخ والقاضي من إدراك تكبيرة الركوع ان يدرك مع الامام محلها الذي هو القيام أو يكون مراده حد الركوع الشرعي ويكون محل التكبير عند الشيخ والقاضي ممتدا من حين القيام إلى الركوع الشرعي وفي الذكرى في صلاة الجمعة انها تدرك بادراك الركوع اجماعا وبادراكه في الركوع على الأصح انتهى وكيف كان فاحتمال إرادة اجماع ما عدا الشيخ والقاضي في غاية البعد ثم أنه لا فرق في اطلاق الفتاوى والنصوص بين إدراك المأموم ذكرا قبل رفع الامام وعدمه خلافا للمحكى عن التذكرة ونهاية الاحكام فاشترط ادراك المأموم ذكرا قبل رفع الامام ولم تعثر له على مستند كما اعترف به المحقق الثاني وصاحبا [ك] وخيرة فيما حكى عنهم وربما يحتج له بالتوقيع الرفيع الخارج في جواب الحمرى عن الرجل يلحق الامام فيركع معه و يحتسب بتلك الركعة فان عن بعض أصحابنا انه ان لم يسمع تكبير الامام فليس له ان يعتد بتلك الركعة فأجاب عجل الله فرجه إذا الحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وان لم يسمع تكبيرة الامام وهذه الرواية تحتمل اعتبار إدراك ذكر الامام وكأنه لذا احتاط بعض المعاصرين باشتراط ذلك و يلوح من عبارة الجعفرية كون ذلك قولا أو احتمالا قال ويدرك بادراك الامام ولو بعد الذكر الواجب لكن لا يبعد ظهور الرواية بموافقة التذكرة وعلى أي حال فهذه لا تقاوم الروايات المتقدمة المحددة للادراك بعدم رفع الرأس الشامل لادراك بعض الذكر أو الصوة على النبي صلى الله عليه وآله المتعارفة في هذه الأزمان بعد الذكر وعدم ادراك شئ منهما ولا يمكن تقييد تلك الروايات بهذه الروايات على تقدير نهوضهما
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست