كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٠٤
السجود معه نعم لو بنينا على أن المحسوب جزء هو الركوع الثاني دون الأول نظرا إلى أن المتابعة وان لم تكن شرطا مع التعمد الا انه شرط إذا بنى المأموم عليها فلو سهى وتقدم لم يكن آتيا بما أمر به فيجب عليه العود وإن لم يدرك المتابعة مع الامام وفيه ان الحكم بعد الاعتداد بالأول وكون الثاني جزء انما يتم مع تحقق الامر بالعود وقد عرفت ان المتيقن منه هو ما إذا أدرك المتابعة وأعلم انه كما يعتبر في تحقق المتابعة الواجبة نصا وفتوى عدم التقدم كذلك الظاهر أنه يعتبر فيها عدم التأخر الزايد عن المتعارف ويدل على ذلك جميع ما دل على وجوب المتابعة من الاجماعات المتقدمة والنبوي المتقدم وما سيجئ من اطلاق عدم جواز مفارقة الامام من دون عذرا ونية الانفراد وظهور عدم الخلاف من عبائر جماعة مضافا إلى ظهور عدم الخلاف في خصوص المسألة خلافا لمن نسب إلى الشهيد في ذكرى الجواز كما يظهر من كلام صاحب الحدائق وبعض مشائخنا المعاصرين وزاد الأول فاورد على الشهيد بان هذا مناقض لما يظهر منه في باب صلاة الآيات من عدم جواز دخول المأموم فيما إذا سبقه الامام ببعض الركوعات لاستلزامه التخلف عن الامام لو أتى بباقي الركوعات لنفسه ثم سجد والتحق بالامام في القيام والظاهر أن تلك النسبة غير صحيحة فلا يتوجه الايراد إذ لا يظهر من كلام الشهيد في ذكرى في باب الجماعة الا ان التأخر بركن أو ركنين لا يبطل القدوة عندنا وظاهر هذا نفى اشتراط عم التأخر إذ ليس بأولى من عدم التقدم ولا يظهر منه عدم حرمته وكيف يمكن ان ينسب الحكم بعدم الحرمة إلى الأصحاب كما يشعر به قوله عندنا مع عدم تصريح أحد ممن تقدمه بالجواز بل ظاهرهم العدم حيث اطلقوا القول بوجوب المتابعة بل ظاهر عبارة الذكرى عدم الخلاف في المنع حيث قال في مسألة صلاة الآيات المتقدمة عند الجواب عن الايراد الذي اورده على نفسه وهو انه أي مانع من التخلف عن الامام في السجود بما ظاهره ان الفقهاء بين من لا يسوغ التخلف أصلا وبين من يسوغه لعذر وكيف كان فيدل على عدم الجواز مضافا إلى ما ذكر من الأخبار المستفيضة الواردة في مسألة المأموم المسبوق انه إذا لم يمهله الامام ولم تدارك السورة أجزأته الفاتحة وقد يمنع دلالتها بان التخلف وإن لم يكن حراما إلا أنه لا مانع من كونه عذرا في ترك السورة وهذا المنع وإن كان لا يخلو عن نظر بل منع الا ان التعويل في أصل الحكم على اطلاقات الجماعات المتابعة مع النبوي المتقدم واما ظهور عدم الخلاف في عدم جواز المفارقة ففي شموله للمقام تأمل لاحتمال بل ظهور إرادة خصوص المتقدم أو إرادة المفارقة رأسا نعم في رواية ابن الحجاج في المأموم المسبوق من أن المأموم يقعد قليلا في ركعته الثانية وثالثة الامام بقدر التشهد ثم
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست