الرحمن بن الحجاج وفيها في خصوص الجهرية فان سمعت فانصت وان لم تسمع فاقرأ ونحوها رواية قتيبة المصححة إذا كنت خلف امام مرضى به في صلاة يجهر فيها فلا تسمع قرائته فاقرأ لنفسك وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ والامر فيها محمول على الندب إما لوقوعه في مقام رفع المنع فلا يفيد أزيد من الاذن ورفع الحرمة ويثبت الاستحباب بالأصل وفتوى المشهور واما بقرينة صحيحة ابن يقطين في الرجل يصلى خلف من يقتدى به يجهر بالقرائة فلا تسمع القراءة قال لا باس ان قرأ وان سكت والمراد بعدم سماع القراءة في الصحيحة ولو بمعونة مصححة قتيبة المتقدمة وغيرها هو عدم قرائتها رأسا ثم إنه يستحب للمأموم في أولتي الاخفاتية التسبيح لروايتي الأزدي وعلي بن جعفر عليه السلام وعليهما تحمل رواية ابن أبي خديجة الظاهرة في وجوب تسبيح المأموم والحق في الأخيرة بالتسبيح التحميد و الصلاة على النبي وأهل بيته صلى الله عليهم أجمعين والظاهر أن الكل من باب المثال فيستحب مطلق الذكر بل قرائة القران حتى الفاتحة مع عدم قصد جعله جزءا للصلاة بناء على أن النهى عن القراءة تنزيها أو تحريما انما ينصرف إلى القراءة على وجه الجزئية وعدم الاكتفاء بقرائة الامام كما يرد إليه قوله (ع) لا ينبغي ان يقرء يكله إلى الامام وكذلك عمومات ضمان القراءة وهل يستحب الذكر في أولتي الجهرية كما حكى عن جماعة الأقوى ذلك لظواهر بعض الأخبار ولا ينافيه الامر بالانصات بناء على كونه بمعنى الاستماع كما حكاه في كنز العرفان عن المفسرين لان الذكر سيما الخفى منه لا ينافى في الاستماع كما يرشد إليه قوله (ع) فانصت وسبح في نفسك نعم لو جعل بمعنى السكوت كان الذكر منافيا له الا ان الظاهر أن المراد حينئذ ولو بقرنية الاخبار المجوزة للذكر هو السكوت عن القراءة لا السكوت المطلق ثم إن الظاهر من اطلاق النصوص والفتاوى الحكم بسقوط القراءة وهي القراءة المعينة المختصة بالأولتين من كل صلاة وأما {ما عداهما من الركعات} فالظاهر بقاء حكمها على حالها من التخيير بين التسبيح والقراءة مع أفضلية الأول لاطلاق ما دل على الوجوب التخييري الشامل للمنفرد والمأموم وعدم صلاحية ما سيذكر مقيدا له مضافا إلى مفهوم الحصر النافي لضمان الامام عن المأموم سوى القراءة الظاهرة بنفسها وبقرينة الضمان وبقرنية ساير الاخبار المتضمنة لسقوطها في القراءة المعينة المستقرة في ذمته المكلف المبدل عنها في الأولتين بقرائة الامام فيبقى غيرها في ذمة المكلف خلافا للمحكى عن صريح الحلى وظاهر السيد واختاره بعض مشائخنا المعاصرين لوجوه أقواها اطلاقات سقوط القراءة عن المأموم وخصوص صحيحة زرارة حيث قال بعد الحكم بالنهي عن القراءة في الأوليين ان الأخيرتين تبع للأوليين وصحيحة ابن يقطين في الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام وضعف الأول واضح لوضوح انصراف المطلقات من تلك الأخبار ولو بقرنية مقيداتها في القراءة المعينة وهذا
(٢٩٧)