كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٩٦
الاخفاتية على الأشهر كما في كلام غير واحد وعند الأكثر كما في روضة للأصل والجمع بين ما دل بظاهره على الحرمة كاكثر اخبار الباب وبين ما دل بظاهره على الجواز كصحيحة سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله (ع) يقرء الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرء قال لا ينبغي له ان يقرأ بكله إلى الامام ورواية المرافقي عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن القراءة خلف الإمام قال إذا كنت خلف الامام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرء فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت قال الله تعالى وانصتوا لعلكم ترحمون ومصححة علي بن يقطين عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام اقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به قال إن قرئت فلا باس وان سكت فلا باس ولكن هذا الجمع لا يخلو عن اشكال لأن هذه الأخبار ضعيفة سندا أو دلالة لقوة احتمال إرادة الركعتين الأخيرتين من مورد السؤال في الصحيحة الأخيرة فيكون المراد في الجواب نفى الباس عن السكوت عن القراءة والاتيان بالتسبيح واحتمل هذا أيضا في المصححة لا أولى بقرنية قوله وهو لا يعلم أن الامام يقرء مع أن ظهور لا ينبغي في الكراهة ليس بأجلى من ظهور النواهي الكثيرة في التحريم واما رواية المرافقي فهى ضعيفة مع احتمالها للاحتمال السابق ولان يراد من قوله فيما يخافت فيه الجهر على وجه لا يسمعه المأموم وكيف كان فالخروج بهذه الاخبار الثلاثة عن ظواهر الأخبار الكثيرة مثل قوله في الصحيح من قرء خلف امام يقتدى به فمات بعث على غير الفطرة ومثل قوله في صحيحه الحلبي إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقرائة فلم تسمع فاقرأ ونحو ذلك من الاخبار واما أولتي الجهرية فالأقوى فيهما تحريم القراءة لسلامة أدلة تحريمها فيها عما يصلح للمعارضة سوى بعض الاشعارات الغير المعتنى به في رفع اليد من ظهور ساير الاخبار مضافا إلى عموم الاجماع والنص بضمان الامام للقرائة فان ظاهره سقوطه عن المأموم بمجرد الايتمام فلا يشرع له القراءة بقصد انها من الصلاة وخصوص رواية المرافقي المتقدمة الناصة في التحريم في الجهرية بناء على أن الامر في قوله فاقرأ فيما يخافت فيه لمجرد الاذن ولذا قلنا بكراهتها بناء على العمل بتلك الرواية وما ضاهاها وحينئذ فهى صريحة في عدم الإذن في القراءة في الجهرية ولا ينافى ذلك في الامر بالانصات فيها في الجهرية مع أنه مستحب على المشهور لان المراد بالانصات هنا السكوت كما حكى عن بعض أهل اللغة الاستماع كما عن المفسرين والمراد السكوت عن القراءة لئلا ينافى جواز التكلم بالذكر والدعاء كما في مرسلة الفقيه ولو سلم إرادة الاستحباب هنا من الامر بالانصات بمعنى الاستماع فلا ينافى حرمة القراءة كما لا يخفى وكيف كان فالأقوى بالنسبة إلى ظواهر الاخبار التحريم نعم يمكن الدقة في أكثرها بل صريحها في رفع ظهورها في التحريم سيما بعد القول بالكراهة في أولتي الاخفاتية كما لا يخفى على المتأمل الفطن العارف بدقائق الدلالات ويستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله {الا ان لا يسمع ولو همهمة فيستحب على رأى} اختاره الأكثر وهو الاظهر لصحيحة الحلبي المتقدمة وصحيحة عبد
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست