كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣١٨
إلى السؤال ويظهر من بعض الأخبار التساوي مثل رواية زريق المحكية عن المجالس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا وعشرين صلاة وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانية وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد وان الركعة في المسجد الحرام الف ركعة في سواه من المساجد وان الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة والصلاة في منزلك فردا هباء منشورا لا يصعد منه شئ ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه الا من علة تمنع في المسجد تدرك {الركعة مع الامام بادراكه راكعا} على المشهور بل عن السرائر انه مذهب ما عدا الشيخ من الفقهاء بل عن مجمع الفائدة ان الشيخ عدل إلى مذهب المشهور في مسألة استحباب تطويل الا أم الركوع ليلحق المأموم ولعله لذا ادعى الاجماع في محكى الخلاف على طبق المشهور ويدل عليه الأخبار المستفيضة القريبة من التواتر بل المتواترة كما عن السرائر منها حسنة الحلبي بان هاشم إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قلل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع الامام رأسه قبل ان تركع فقد فاتتك الركعة خلافا للمحكى عن الشيخ والقاضي انه لا تدرك ركعة الا إذا أدرك تكبيرة الركوع وانه إذا أدركه راكعا فقد فاتت الركعة ويظهر من التوقيع الآتي وجود هذا القول بين قدماء أصحابنا وعن التذكرة والنهاية انه ليس بعيدا عن الصواب وعن كشف الرموز التردد فيه وكل ذلك لظاهر روايات كثيرة منها روايات محمد بن مسلم ففي احديها إذا لم تدرك تكبية الركوع فلا تدخل في تلك الركعة وفي أخرى لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام وفي ثالثة إذا أدركت التكبير قبل ان يركع الامام فقد أدركت الصلاة وروايتي الحلبي في الجمعة إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع في الظهر أربع ويمكن حمل النهى في رواية ابن مسلم على الكراهة بمعنى ان عدم الدخول في هذه الركعة وان استلزم فوات الجماعة في اخر الصلاة أو فيها رأسا أفضل من فعل ركعة مع الجماعة لم تدرك تكبيرة ركوعها فإذا فرضنا تلك الركعة الركعة الأخيرة فلا تدخل فيها الا على وجه تدرك فضيلة الجماعة لا بركعة من الصلاة والحاصل ان الانفراد ببعض الصلاة أو بجميعها أفضل من إدراك جميعها أو بعضها جماعة على ذلك الوجه المنهى وأجاب في الذكرى عنها بان التكبير يعتبر به عن نفس الركوع وهو بعيد واما روايتا الحلبي فهما وان لم يقبلا الحمل على ما ذكر إذ لو أدركت الصلاة جماعة تعين فعل الجمعة لعدم الجواز العدول إلى الظهر مع التمكن منها الا انه يمكن حمل قوله يركع على انقضاء أصل الركوع ومضيه بخروجه عنه ثم إن
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست