كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٠٢
مخالف للأصل وعمومات الجماعة بناء على ما ذكرنا من أن التقدم بفعل أو فعلين لا يقدح في صدق الجماعة و للأخبار المستفيضة الآتية نعم لو عزم على التقدم في ابتداء الصلاة فلا يعلم ذهاب المشهور إلى الصحة هنا لان ظاهر كلامهم في وجوب المتابعة هو انه بعد ما صار مأموما باستجماع الشرايط المعتبرة في الجماعة فيجب عليه متابعته في الافعال ان الوجوب التعبدي لا يتحقق على المأموم ما لم يدخل في الجماعة والأخبار الآتية أيضا لا تدل على الصحة لأنها ظاهرة فيما إذا اتفق التقدم في الأثناء ولا يعم ما إذا نواه في الابتداء بل يظهر من كلامهم في بحث صلاة الآيات في جواز الاقتداء بالامام مع سبقه بركوع وحكمهم بعدم جواز الاقتداء لأنه لو قضى الركوع بعد ركوعات الامام لزم ان يتأخر عن سجود الامام ولو لم يقضه لزم الاخلال بالركوع بإرادة العزم على ترك المتابعة في الأثناء هناك وترك المتابعة من باب الاتفاق فان حكمهم بعدم جواز التأخر ليس الا من جهة المتابعة وهل يستلزم عدم التقدم بطريق أولى ولا يجمع بين كلامهم هناك وكلامهم هنا الصريح فيه بجواز التقدم والتأخر بركن الا بإرادة العزم على ترك المتابعة في الأثناء هناك وترك المتابعة من باب الاتفاق هنا فيندفع ما اورده صاحب الحدائق على الشهيد والعلامة من التناقض بين كلامهم هناك وكلامهم هنا إلى الاستحباب ثم انك قد عرفت ان الجواب في هذه الأخبار لا يحمل على العموم بالنسبة إلى صورة التقدم عمدا إما لان مورد السؤال بحكم العلية منصرف إلى غيره هذه الصورة واما لان الاجماع منعقد على عدم خروج صورة السهو عنها إذ لا قائل بوجوب العود مع العمد فهى كالنص في عود الناسي فيختص بها عموم موثقة غياث المتقدمة لكن لا يخفى ضعف هذا الوجه نظرا إلى أن نصوصية العالم بالنسبة إلى بعض الافراد لا تجدى في معارضته مع دليل مبائن له فالأولى ان يحكم بترجيحها على الموثقة المرجوحة بالنسبة إليها من وجوه متعددة ثم إنه لو عاد المعتمد فالظاهر بطلان صلاته من أصل الزيادة واما الناسي إذا أخل بالعود ففي صحة صلاته قولان من أنه قد اتى بما يجب عليه من الجزء ووجوب العود انما هو لأجل وجوب المتابعة وقد عرفت انه تعبدي لا يخل تركه بالجماعة ولا بالصلاة ومن أن ظاهر الامر بالعود سيما بعد السؤال عن وجوبه هو اعتباره في الصلاة بل إنه الجزء وان قلنا بوجوب المتابعة في نفس الأجزاء تعبدا وهل يعتبر الذكر في الركوع والسجود المعادين الأقوى الموجوب فيما إذا تقدم فيهما وعدمه فيما إذا تقدم في الهوى عنهما وحينئذ فلو نسى الذكر في الأول فهل يجب في الثاني أم لا وجهان من أنه واجب مستقل مغاير لواجب الصلاة فقد تجاوز محل الذكر ومن انه من تتمة الواجب فيتلافى فيه ما فات في الأول وهذا أقوى لأن الظاهر عدم مضى محله ولو شك المأموم بين الاثنين والثلث قبل العود حينئذ شكا سوى شك الامام لا جامع بينهما فهل يجعل شكا بعد اكمال
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست