كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٨٦
بلا خلاف على الظاهر ثم إن الحكم المذكور مختص بالمأموم الذكر واما الأنثى فالمشهور على أنه لا يقدح الحائل بل عن ظاهر عبارة التذكرة الاجماع عليه وبه ينجبر موثقة عمار عن الصادق (ع) عن الرجل يصلى بقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن ان يصلين خلفه قال نعم إن كان أسفل منهن قلت فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا قال لا بأس وهي وإن كانت أعم من صحيحة زرارة المتقدمة من وجه حيث إن الحائط يشمل الطويل والقصير والصحيحة حيث قلنا بظهورها في السترة الحائلة في جميع أوقات الصلاة أخص من هذه الجهة واعم من جهة شموله للمأموم الذكر والأنثى الا ان الظاهر من الحائط ولو بقرينة دلالة السؤال على كونهن في دار مستقلة هو الحائط الحائل مطلقا فيصير بمنزلة الأخص المطلق مضافا إلى اعتضادها بالشهرة والاجماع المستظهر من عبارة التذكرة ومع التساقط فالمرجع كما قيل الأصل والعمومات وفيه نظر وكذا لا يصح الاقتداء مع علو الامام على المشهور بل المعروف عن الشيخ في الخلاف وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا حيث قال ولو صلى الامام على موضع ارفع من موضع الامام مما يعتد به بطلت صلاة المأموم عند علمائنا ويمكن ارجاع فتوى الشيخ في الخلاف بالكراهة إلى إرادة التحريم فيرتفع الخلاف لعله ولذا ادعى الوفاق وفي تذكرة ويدل على حكم المسألة مضافا إلى مفهوم قوله (ع) نعم إن كان أسفل منهن موثقة عمار عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلى بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلى فيه فقال إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم وإن كن ارفع منهم بذر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل وإذا كان أرضا مبسوطة وكأن موضع ارتفاع فقال الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة الا إنه في موضع منحدر فلا بأس وضعف سندها منجبر بما مر وتهافت بعض متنه لا يقدح في بعضه الأخر كما تقرر ومنها مضافا إلى عدم الخلاف ظاهرا يظهر عدم قدح الارتفاع اليسير وعن التذكرة انه لو كان العلو يسيرا جاز اجماعا والظاهر أن المرجع فيه إلى العرف دون ما لا يتخطى كما عن بعض مستندا إلى صحيحة زرارة المتقدمة المانعة عن الفصل بما لا يتخطى وفيه نظر فلا يقدح مقدار الإصبع وما يقرب منه إذ لا يقال في العرف ان موضع الامام أعلى من موضع المأمومين بل يعد ان موضعا واحدا ويستفاد منها أيضا ان العلو لا يقدح إذا كانت الأرض منحدرة كما حكى التصريح به عن جماعة وعن الرياض نفى الخلاف فيه وكذا لا يقدح علو المأموم على ما هو المعروف واستظهر عدم الخلاف فيه بعض سادة مشائخنا حاكيا عن الروض قطع الأصحاب به وعن الرياض نفى الخلاف ويدل عليه مضافا إلى منطوق ذيل الموثقة السابقة إن كان الامام أسفل منهن موثقة عمار وإن كان رجل فوق بيت دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلى على الأرض أسفل منه جاز للرجل ان يصلى خلفه ويقتدى بصلاته وإن كان ارفع منه بشئ
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست